responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 85

و لا تسمع دعوى المسلم خنزيراً و لا خمراً غير محترمة. و لا يمين مع البيّنة، إلّا بتقديم دعوى، كإبراء أو بيع أو حكم على ميّت أو غائب أو مولّى عليه.

و لو ادّعى فسق الحاكم أو الشهود، و علمه به فلأقرب عدم السماع و إن نفع في الحقّ؛ للفساد، و أنّه ليس حقّاً لازماً. و لا يثبت بالنكول و لا يمين الردّ.

و أولى منه بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد، بالكذب أو الفسق. و لو توجّهت اليمين عليه فقال أحلفني فليحلف على نفيه، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة، حذراً من التسلسل.

درس 137

[حكم انتزاع العين قهراً]

يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهراً ما لم يثر فتنة، و إن لم يأذن الحاكم و لم يثبت عنده. أمّا الدين، فإن كان على منكر أو مقرّ غير باذل فكالعين، و إن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى. أمّا المقرّ الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعيينه؛ لتخيّره في جهات القضاء.

فرع [في المقاصّة و أحكامها]

لو كان مثل الحقّ بحضرته فطالب الغريم فاستمهل حتّى يأتي ببدله، فإن أدّى إلى المطل التحق بغير الباذل، و إن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردّد، من الوجوب على الفور، و من التسامح بمثله هذا.

و إذا جازت المقاصّة أُخذ من جنس ماله، فإن تعذّر فمن غيره بالقيمة، و الأقرب تخيّره بين تملّكه بالقيمة و بين البيع، و لو تعذّر الأخذ إلّا بزيادة عن الحقّ جاز، و كان الزائد أمانة عند الفاضل [1]. و لو تلف قدر حقّه قبل البيع، لم‌


[1] قواعد الأحكام: ج 2 ص 230- 231.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست