اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 85
و لا تسمع دعوى المسلم خنزيراً و لا خمراً غير محترمة. و لا يمين مع
البيّنة، إلّا بتقديم دعوى، كإبراء أو بيع أو حكم على ميّت أو غائب أو مولّى عليه.
و لو ادّعى
فسق الحاكم أو الشهود، و علمه به فلأقرب عدم السماع و إن نفع في الحقّ؛ للفساد، و
أنّه ليس حقّاً لازماً. و لا يثبت بالنكول و لا يمين الردّ.
و أولى منه
بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد، بالكذب أو الفسق. و لو توجّهت اليمين عليه
فقال أحلفني فليحلف على نفيه، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة، حذراً من التسلسل.
درس 137
[حكم انتزاع العين قهراً]
يجوز لصاحب
العين مع الغير انتزاعها قهراً ما لم يثر فتنة، و إن لم يأذن الحاكم و لم يثبت
عنده. أمّا الدين، فإن كان على منكر أو مقرّ غير باذل فكالعين، و إن أمكن إثباته
عند الحاكم على الأقوى. أمّا المقرّ الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعيينه؛ لتخيّره
في جهات القضاء.
فرع [في المقاصّة و
أحكامها]
لو كان مثل
الحقّ بحضرته فطالب الغريم فاستمهل حتّى يأتي ببدله، فإن أدّى إلى المطل التحق
بغير الباذل، و إن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردّد، من الوجوب على الفور، و من
التسامح بمثله هذا.
و إذا جازت
المقاصّة أُخذ من جنس ماله، فإن تعذّر فمن غيره بالقيمة، و الأقرب تخيّره بين
تملّكه بالقيمة و بين البيع، و لو تعذّر الأخذ إلّا بزيادة عن الحقّ جاز، و كان
الزائد أمانة عند الفاضل[1]. و لو تلف قدر حقّه قبل البيع، لم