اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 75
معاملة. نعم لو كان غائباً حرّر الدعوى، و يجب على المطلوب الحضور أو
التوكيل. و لو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه و اشهد كما يأتي إن شاء
اللّٰه.
و لو كانت
امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكّل، فإن ثبت عليها يمين بعث
أمينه و معه شاهدان لإحلافها.
و لو امتنع
الخصم من الحضور جاز الحكم عليه، و لو رأى تعزيره جاز.
و المعزول
كغيره، و إن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه.
الثاني: التسوية بين
الخصمين المتساويين
في الإسلام
و الكفر في النظر، و الإنصات و الإجلاس و الإكرام و العدل في الحكم، و يجوز رفع
المسلم على الذمي في المجلس، كما فعل عليّ عليه السَّلام[1] في مجلس
شريح.
الثالث: أن يقدّم السابق من
المتزاحمين في الورود،
إلّا مع
ضرورة أحدهم كالمستوفر و المسافر و المرأة. و لو تساووا في الورود أُقرع، فيقدّم
السابق بخصومة واحدة.
الرابع: أن يسمع ممن ابتدر
الدعوى من الخصمين،
فإن تساويا
في البدار سمع من صاحب اليمين، و نقل فيه الشيخ[2] الإجماع،
ثمّ قوّى القرعة، و نقل عن العامّة إحلافهما و صرفهما حتّى يصطلحا، و تخيّر الحاكم
في التقديم.
فرع:
لو تزاحم
الطلبة عند مدرّس، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخيّر، و إلّا قدّم
الأسبق، فإن تساووا أُقرع. و لو جمعهم على درس واحد جاز مع تقارب إفهامهم، و إلّا
فلكلّ صنف درس.