responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 75

معاملة. نعم لو كان غائباً حرّر الدعوى، و يجب على المطلوب الحضور أو التوكيل. و لو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه و اشهد كما يأتي إن شاء اللّٰه.

و لو كانت امرأة غير برزة بعث إليها من ينوبه في الحكم إن لم توكّل، فإن ثبت عليها يمين بعث أمينه و معه شاهدان لإحلافها.

و لو امتنع الخصم من الحضور جاز الحكم عليه، و لو رأى تعزيره جاز.

و المعزول كغيره، و إن كان الأولى تحرير الدعوى قبل طلبه.

الثاني: التسوية بين الخصمين المتساويين

في الإسلام و الكفر في النظر، و الإنصات و الإجلاس و الإكرام و العدل في الحكم، و يجوز رفع المسلم على الذمي في المجلس، كما فعل عليّ عليه السَّلام [1] في مجلس شريح.

الثالث: أن يقدّم السابق من المتزاحمين في الورود،

إلّا مع ضرورة أحدهم كالمستوفر و المسافر و المرأة. و لو تساووا في الورود أُقرع، فيقدّم السابق بخصومة واحدة.

الرابع: أن يسمع ممن ابتدر الدعوى من الخصمين،

فإن تساويا في البدار سمع من صاحب اليمين، و نقل فيه الشيخ [2] الإجماع، ثمّ قوّى القرعة، و نقل عن العامّة إحلافهما و صرفهما حتّى يصطلحا، و تخيّر الحاكم في التقديم.

فرع:

لو تزاحم الطلبة عند مدرّس، فإن كان ذلك العلم مما لا يجب تعليمه تخيّر، و إلّا قدّم الأسبق، فإن تساووا أُقرع. و لو جمعهم على درس واحد جاز مع تقارب إفهامهم، و إلّا فلكلّ صنف درس.


[1] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 444.

[2] الخلاف: ج 3 ص 319.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست