اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 73
أنّه لو غيّر لاعترض عليه الخصمان، و حينئذٍ يمكن أن يشترط حيث لا
يمكن فيهما التغيّر، إمّا لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لكونهما أصمين، و الأقرب
التعدّد مطلقاً.
الثامن: أن يجلس للقضاء في
الفضاء؛
ليسهل
الوصول إليه. و لو كان المسجد[1] واسعاً و جلس فيه
ففي الكراهية أوجه، ثالثها الكراهة إن اتخذه دائماً.
فإذا دخله
صلّى التحيّة ثمّ جلس مستدبراً؛ ليكون الخصوم مستقبلي القبلة.
و ربما قيل:
يستقبل، لقولهم عليهم السَّلام[2]: أفضل المجالس ما
استقبل به القبلة.
التاسع: أن يخرج متجمّلًا
في أحسن هيئة،
ثمّ يجلس و
عليه السكينة و الوقار، من غير انبساط يجرى الخصوم، و لا انقباض يمنع من اللحن
بالحجّة، خالياً من شواغل القلب، كالغضب و الجوع و العطش و غلبة الفرح و الغم و
الوجع و مدافعة الأخبثين و النعاس، و لو قضى مع وجود هذه نفذ.
العاشر: أن يحاضر العلماء
للتنبيه على
المأخذ و الخطأ، لا للتقليد و إن ضاق الوقت.
الحادي عشر: أن يحضر في
مجلسه عدول
يشهدون على
المقرّ، و على حكمه.
الثاني عشر: أن يرغب في
الصلح،
فإن أبيا
أنجز الحكم. و لو اشتبه أرجى حتّى يتبيّن، و عليه الاجتهاد في تحصيله.
الثالث عشر: أن يفرق بين
الشهود إذا ارتاب بهم،
أو كان لا
قوة عندهم و يعظهم، و يكره ذلك في أهل الفضل.
الرابع عشر: أن يعرض المقرّ
بموجب الحدّ للّٰه بالكفّ و التأويل،