responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 73

أنّه لو غيّر لاعترض عليه الخصمان، و حينئذٍ يمكن أن يشترط حيث لا يمكن فيهما التغيّر، إمّا لعدم معرفتهما بلغة الترجمة، أو لكونهما أصمين، و الأقرب التعدّد مطلقاً.

الثامن: أن يجلس للقضاء في الفضاء؛

ليسهل الوصول إليه. و لو كان المسجد [1] واسعاً و جلس فيه ففي الكراهية أوجه، ثالثها الكراهة إن اتخذه دائماً.

فإذا دخله صلّى التحيّة ثمّ جلس مستدبراً؛ ليكون الخصوم مستقبلي القبلة.

و ربما قيل: يستقبل، لقولهم عليهم السَّلام [2]: أفضل المجالس ما استقبل به القبلة.

التاسع: أن يخرج متجمّلًا في أحسن هيئة،

ثمّ يجلس و عليه السكينة و الوقار، من غير انبساط يجرى الخصوم، و لا انقباض يمنع من اللحن بالحجّة، خالياً من شواغل القلب، كالغضب و الجوع و العطش و غلبة الفرح و الغم و الوجع و مدافعة الأخبثين و النعاس، و لو قضى مع وجود هذه نفذ.

العاشر: أن يحاضر العلماء

للتنبيه على المأخذ و الخطأ، لا للتقليد و إن ضاق الوقت.

الحادي عشر: أن يحضر في مجلسه عدول

يشهدون على المقرّ، و على حكمه.

الثاني عشر: أن يرغب في الصلح،

فإن أبيا أنجز الحكم. و لو اشتبه أرجى حتّى يتبيّن، و عليه الاجتهاد في تحصيله.

الثالث عشر: أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بهم،

أو كان لا قوة عندهم و يعظهم، و يكره ذلك في أهل الفضل.

الرابع عشر: أن يعرض المقرّ بموجب الحدّ للّٰه بالكفّ و التأويل،

كما فعل‌


[1] في «ق»: المحل.

[2] وسائل الشيعة: باب 76 من أبواب أحكام العشرة ح 3 ج 8 ص 475.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست