اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 52
و طلاقه، و إن كان الاحتياط تجديد إسلامه بعد إفاقته.
و لا حكم
لردّة الغالط و الغافل و الساهي و النائم إجماعاً، و تقبل دعوى ذلك كلّه، و كذا
الإكراه مع القرينة كالأسر.
و تثبت
الردّة بالإقرار بها و لو مرّة، و بشهادة عدلين، فلو كذّبهما لم يسمع، و إن ادّعى
الغلط سمع بلا يمين، و إن ادّعى الإكراه فكذلك إن كان هناك قرينة.
و لو خرج
الأسير بعد وصف الكفر مكرهاً لم يجب تجديد إسلامه، فلو أُمر به فامتنع كشف عن سبق
ردّته، و ظاهر المبسوط[1] أنّه لا بدّ من عرضه عليه، و لو أُمر المسلم
بالشهادتين فامتنع لم يحكم بكفره.
و أمّا
أحكام المرتدّ: فهي إمّا في النفس أو المال أو الولد أو الزوجيّة.
فالأوّل:
وجوب القتل إن كان رجلًا مولوداً على فطرة الإسلام؛ لقول رسول اللّٰه[2] صلى اللّه
عليه و آله[3]: من بدّل دينه فاقتلوه، و لا تقبل منه التوبة ظاهراً، و
في قبولها باطناً وجه قوي.
و إن أسلم
عن كفر ثمّ ارتدّ لم يقتل، بل يستتاب بما يؤمّل معه عوده، و قيل:
ثلاثة أيّام
للرواية[4]، فإن لم يتب قتل، و استتابته واجبة عندنا.
و المرأة لا
تقتل مطلقاً، بل تضرب أوقات الصلوات، و يدام عليها السجن حتّى تتوب أو تموت، و لو
لحقت بدار الحرب قال في المبسوط[5]: تُسترق.
و لو كان
المرتدّون في منعة بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الكفّار، فإذا ظفر