responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 52

و طلاقه، و إن كان الاحتياط تجديد إسلامه بعد إفاقته.

و لا حكم لردّة الغالط و الغافل و الساهي و النائم إجماعاً، و تقبل دعوى ذلك كلّه، و كذا الإكراه مع القرينة كالأسر.

و تثبت الردّة بالإقرار بها و لو مرّة، و بشهادة عدلين، فلو كذّبهما لم يسمع، و إن ادّعى الغلط سمع بلا يمين، و إن ادّعى الإكراه فكذلك إن كان هناك قرينة.

و لو خرج الأسير بعد وصف الكفر مكرهاً لم يجب تجديد إسلامه، فلو أُمر به فامتنع كشف عن سبق ردّته، و ظاهر المبسوط [1] أنّه لا بدّ من عرضه عليه، و لو أُمر المسلم بالشهادتين فامتنع لم يحكم بكفره.

و أمّا أحكام المرتدّ: فهي إمّا في النفس أو المال أو الولد أو الزوجيّة.

فالأوّل: وجوب القتل إن كان رجلًا مولوداً على فطرة الإسلام؛ لقول رسول اللّٰه [2] صلى اللّه عليه و آله [3]: من بدّل دينه فاقتلوه، و لا تقبل منه التوبة ظاهراً، و في قبولها باطناً وجه قوي.

و إن أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ لم يقتل، بل يستتاب بما يؤمّل معه عوده، و قيل:

ثلاثة أيّام للرواية [4]، فإن لم يتب قتل، و استتابته واجبة عندنا.

و المرأة لا تقتل مطلقاً، بل تضرب أوقات الصلوات، و يدام عليها السجن حتّى تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط [5]: تُسترق.

و لو كان المرتدّون في منعة بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الكفّار، فإذا ظفر‌


[1] المبسوط: ج 8 ص 72.

[2] في باقي النسخ: لقوله.

[3] صحيح الترمذي: باب 25 ما جاء في المرتد ح 1458 ج 4 ص 59.

[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب حد المرتد ح 5 ج 18 ص 548.

[5] المبسوط: ج 7 ص 282.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست