responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 51

كتاب المُرتد

[تعريف المرتد و أحكامه]

و هو من قطع الإسلام بالإقرار على نفسه بالخروج منه، أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان ممّا يقرّ أهله عليه أو لا، أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك، أو بفعل دال صريحاً، كالسجود للشمس و الصنم، و إلقاء المصحف في المقذر قصداً، و إلقاء النجاسة على الكعبة أو هدمها، أو إظهار الاستخفاف بها.

و لا حكم لردّة الصبي بل يؤدّب، و كذا المجنون، و لو ارتدّ عاقلًا ثمّ جنّ لم يقتل [1] في موضع الاستتابة؛ لأنّا لا نعلم امتناعه.

و الكافر الأصلي لا يسمّى مرتداً؛ لعدم قطعه الإسلام.

و لو تلفّظ السكران بكلمة الكفر لم يرتدّ عند الشيخ في الخلاف [2]؛ لعدم القصد، و أولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافراً، و يمكن حصول ردّته لإلحاقه بالصاحي فيما عليه كقضاء العبادات، قال في المبسوط [3]:

و هو قضيّة المذهب، و حكم أيضاً بصحّة إسلامه و فساد عقوده و إيقاعه كبيعه‌


[1] في «م» و «ز»: لم يقبل.

[2] الخلاف: ج 3 ص 226.

[3] المبسوط: ج 8 ص 74.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست