responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 414

الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكيّ.

و رواية الحسين بن مسلم [1] عنه عليه السَّلام إذا خرج الدم معتدلًا فكلوا و إن خرج متثاقلًا فلا، و اعتبر جماعة من الأصحاب الحركة و خروج الدم، و اعتبر الصدوق [2] الحركة وحدها.

فرع:

لو ذبح المشرف على الموت، كالنطيحة و الموقوذة و المتردية و أكيل السبع و ما ذبح من قفاه اعتبر في حلّه استقرار الحياة، فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند جماعة، و لو علم بقاء الحياة فهو حلال.

و لو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم، و ظاهر الأخبار [3] و القدماء أنّ خروج الدم و الحركة أو أحدهما كاف و لو لم يكن فيه حياة مستقرّة، و في الآية إيماء إليه و هو قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ- إلى قوله:- إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» [4].

ففي صحيحة زرارة [5] عن الباقر عليه السَّلام في تفسيرها إن أدركت شيئاً منها و عينه تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله.

و روى أبان بن تغلب [6] عن الصادق عليه السَّلام إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك أُذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك،


[1] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب الذبائح ح 2 ج 16 ص 264.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): ص 34.

[3] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ج 16 ص 262.

[4] سورة المائدة: 3.

[5] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 262.

[6] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 263.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست