حرم، و لو كان ناسياً أو مضطراً أو لم يعلم الجهة حلّ. و المعتبر استقبال المذبوح و المنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
و سابعها: التسمية عند النحر و الذبح
كما سلف، فلو تركها عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها، و في غير المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحريم.
و لكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيّاً، و لا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها و تحلّ الذبيحة و إن تركها عمداً. و لو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ، و يحتمل عدمه؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية.
و من ثمّ لم تحلّ ذبيحة المجنون و السكران و غير المميّز؛ لعدم تحقّق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء.
و لو قال بسم اللّٰه و محمَّد حرمت. و كذا لو قال و محمَّد رسول اللّٰه بكسر الدال، و لو رفعه حلّت.
درس 201
و ثامنها: متابعة الذبح حتّى يقطع الأعضاء،
فلو قطع البعض و أرسله ثمّ تمّمه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ، و إلّا فالأقرب التحريم؛ لأنّ الأوّل غير محلل و الثاني يجري مجرى ذبح الميّت، و وجه الحلّ استناد التوجيه إلى التذكية.
و تاسعها: أن يستند موته إلى الذكاة،
فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معاً فميتة. و كذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة.
و عاشرها: الحركة بعد الذبح
أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو انتفيا حرم؛ لصحيحة محمَّد الحلبي [1] عن الصادق عليه السَّلام إذا تحرّك
[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 263.