responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 413

حرم، و لو كان ناسياً أو مضطراً أو لم يعلم الجهة حلّ. و المعتبر استقبال المذبوح و المنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.

و سابعها: التسمية عند النحر و الذبح

كما سلف، فلو تركها عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها، و في غير المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحريم.

و لكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيّاً، و لا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها و تحلّ الذبيحة و إن تركها عمداً. و لو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ، و يحتمل عدمه؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية.

و من ثمّ لم تحلّ ذبيحة المجنون و السكران و غير المميّز؛ لعدم تحقّق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء.

و لو قال بسم اللّٰه و محمَّد حرمت. و كذا لو قال و محمَّد رسول اللّٰه بكسر الدال، و لو رفعه حلّت.

درس 201

و ثامنها: متابعة الذبح حتّى يقطع الأعضاء،

فلو قطع البعض و أرسله ثمّ تمّمه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ، و إلّا فالأقرب التحريم؛ لأنّ الأوّل غير محلل و الثاني يجري مجرى ذبح الميّت، و وجه الحلّ استناد التوجيه إلى التذكية.

و تاسعها: أن يستند موته إلى الذكاة،

فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معاً فميتة. و كذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة.

و عاشرها: الحركة بعد الذبح

أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو انتفيا حرم؛ لصحيحة محمَّد الحلبي [1] عن الصادق عليه السَّلام إذا تحرّك


[1] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ح 3 ج 16 ص 263.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست