و يباح أكله حيّاً و بما فيه، و إنّما يحلّ منه ما استقلّ بالطيران دون الدبا.
درس 200 السادس: التذكية بالذبح.
و يشترط فيها أُمور عشرة:
أحدها: كون الحيوان مما تقع عليه الذكاة،
سواء أُكل لحمه أم لا، بمعنى أنّه يكون بعد الذبح طاهراً، فيقع على المأكول اللحم فيفيد حلّ أكله، و طهارته و طهارة جلده، و على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب فيفيد طهارة لحمها و جلدها. و في الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور.
و أمّا المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها، كالدبّ و القرد و الفيل. و لا يقع على الحشرات كالفأرة [1] و ابن عرس و الضبّ على قول، و لا على الكلب و الخنزير إجماعاً، و لا على الآدميّ و إن كان كافراً إجماعاً.
و ثانيها: أهليّة الذابح بالإسلام أو حكمه،
فلا يحلّ ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا. و في الذميّ قولان أقربهما التحريم، و هو اختيار المعظم، و قد تقدّم خلاف الصدوق [2] و الحسن [3]، و ظاهر ابن الجنيد [4] الحلّ، و جعل التجنّب أحوط، و بالحلّ أخبار [5] صحاح معارضة بمثلها [6]، و تحمل على التقيّة أو الضرورة.
و تحرم ذبيحة الناصب [7] و الخارجيّ دون غيره على الأصحّ؛ لقول أمير
[1] في «م» و «ز»: كالفار.
[2] المقنع: (الجوامع الفقهية) ص 35.
[3] المختلف: ج 2 ص 679.
[4] نفس المصدر السابق.
[5] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الذبائح ج 16 ص 282.
[6] المصدر السابق.
[7] في «م» و «ز»: الناصبي.