responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 410

و يباح أكله حيّاً و بما فيه، و إنّما يحلّ منه ما استقلّ بالطيران دون الدبا.

درس 200 السادس: التذكية بالذبح.

و يشترط فيها أُمور عشرة:

أحدها: كون الحيوان مما تقع عليه الذكاة،

سواء أُكل لحمه أم لا، بمعنى أنّه يكون بعد الذبح طاهراً، فيقع على المأكول اللحم فيفيد حلّ أكله، و طهارته و طهارة جلده، و على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب فيفيد طهارة لحمها و جلدها. و في الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور.

و أمّا المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها، كالدبّ و القرد و الفيل. و لا يقع على الحشرات كالفأرة [1] و ابن عرس و الضبّ على قول، و لا على الكلب و الخنزير إجماعاً، و لا على الآدميّ و إن كان كافراً إجماعاً.

و ثانيها: أهليّة الذابح بالإسلام أو حكمه،

فلا يحلّ ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا. و في الذميّ قولان أقربهما التحريم، و هو اختيار المعظم، و قد تقدّم خلاف الصدوق [2] و الحسن [3]، و ظاهر ابن الجنيد [4] الحلّ، و جعل التجنّب أحوط، و بالحلّ أخبار [5] صحاح معارضة بمثلها [6]، و تحمل على التقيّة أو الضرورة.

و تحرم ذبيحة الناصب [7] و الخارجيّ دون غيره على الأصحّ؛ لقول أمير


[1] في «م» و «ز»: كالفار.

[2] المقنع: (الجوامع الفقهية) ص 35.

[3] المختلف: ج 2 ص 679.

[4] نفس المصدر السابق.

[5] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الذبائح ج 16 ص 282.

[6] المصدر السابق.

[7] في «م» و «ز»: الناصبي.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست