كتاب التذكية
[بيان ما تحصل به التذكية]
و هي تحصل بأُمور ستة:
الأوّل و الثاني: تذكية الكلب و السلاح
و قد سبقا.
الثالث: ذكاة الجنين،
و هي ذكاة أُمّه إذا تمّت خلقته، سواء ولجته الروح أم لا. و لو خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية.
و لو ضاق الزمان عنها فإن لم يكن فيه حياة مستقرّة حلّ، و إلّا ففي الحلّ وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيّاً، و من أنّه مع قصور الزمان في حكم غير مستقرّ الحياة.
و لو لم تتمّ خلقته فهو حرام. و من تمام الخلقة الشعر و الوبر، و قال الشيخ [1] و جماعة: يشترط في حلّه مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، فإن ولجته وجب تذكيته، و الروايات [2] مطلقة، و الفرض بعيد.
الرابع: ذكاة السمك
و هي إخراجه من الماء حيّاً.
و لا يعتبر فيه التسمية، و لا إسلام المخرج. نعم يعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حيّاً، فلو وجد في يد كافر لم يحلّ بدون ذلك و إن أُخبر بإخراجه حيّاً، و قال
[1] النهاية: ص 584.
[2] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 269.