responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 407

كتاب التذكية

[بيان ما تحصل به التذكية]

و هي تحصل بأُمور ستة:

الأوّل و الثاني: تذكية الكلب و السلاح

و قد سبقا.

الثالث: ذكاة الجنين،

و هي ذكاة أُمّه إذا تمّت خلقته، سواء ولجته الروح أم لا. و لو خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية.

و لو ضاق الزمان عنها فإن لم يكن فيه حياة مستقرّة حلّ، و إلّا ففي الحلّ وجهان: من إطلاق الأصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيّاً، و من أنّه مع قصور الزمان في حكم غير مستقرّ الحياة.

و لو لم تتمّ خلقته فهو حرام. و من تمام الخلقة الشعر و الوبر، و قال الشيخ [1] و جماعة: يشترط في حلّه مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح، فإن ولجته وجب تذكيته، و الروايات [2] مطلقة، و الفرض بعيد.

الرابع: ذكاة السمك

و هي إخراجه من الماء حيّاً.

و لا يعتبر فيه التسمية، و لا إسلام المخرج. نعم يعتبر مشاهدة مسلم لإخراجه حيّاً، فلو وجد في يد كافر لم يحلّ بدون ذلك و إن أُخبر بإخراجه حيّاً، و قال


[1] النهاية: ص 584.

[2] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 269.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست