responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 39

الصغير و بين من يقوم مقام الأبوين في النفقة كالإخوة و الأجداد، و هو حسن، و لا فرق في التفريق بين البيع و غيره.

و لو سبي الطفل منفرداً تبع السابي في الإسلام عند الشيخ [1] و القاضي [2] و ابن الجنيد [3]، و هو المختار.

و لو أسلم الأسير بعد حكم الإمام فيه أُنفذ إلّا القتل، و لو كان قبل الحكم تخيّر بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و نقل الشيخ [4] سقوط الاسترقاق؛ لأنّ عقيلًا أسلم بعد الأسر، ففداه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و لم يسترقّه، و هي حكاية حال فلا يعمّ.

و لا يجوز للذمّي استيطان الحجاز و لا جزيرة العرب، و حدّها من عدن إلى ريف عبّادان طولًا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضاً، و يجوز الاجتياز و الامتياز. و قال الجعفي [5]: لا يصلح سكناهم دار الهجرة إلّا أن يدخلوها نهاراً يتسوّقون بها و يخرجون ليلًا، و قال ابن الجنيد [6]: يجوز إقامتهم فيما صولحوا عليه كايلة و تيما و وادي القرى.

و كلّ بلدة مصّرها المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة و لا بيعة و لا بيت نار فيها إجماعاً، و كذا لو سكنوا الأرض المفتوحة عنوة لم يحدثوا فيها شيئاً من ذلك. و منع ابن الجنيد [7] من سكناهم مصراً مصّره المسلمون و من دفنهم فيه. قال [8]:

و التمصير إمّا بالإحداث كالكوفة و البصرة و بغداد و سرّ من رأى، أو بإسلام أهلها عليها [9] طوعاً، كالمدينة و الطائف و اليمن و بعض الديلم، أو بقسمة بلاد‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 23.

[2] المهذب: ج 1 ص 318.

[3] المختلف: ج 1 ص 331.

[4] المبسوط: ج 2 ص 20.

[5] لم نعثر عليه.

[6] لم نعثر عليه.

[7] لم نعثر عليه.

[8] لم نعثر عليه.

[9] في باقي النسخ: بالإسلام عليها.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست