اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 39
الصغير و بين من يقوم مقام الأبوين في النفقة كالإخوة و الأجداد، و
هو حسن، و لا فرق في التفريق بين البيع و غيره.
و لو سبي الطفل
منفرداً تبع السابي في الإسلام عند الشيخ[1] و القاضي[2] و ابن
الجنيد[3]، و هو المختار.
و لو أسلم
الأسير بعد حكم الإمام فيه أُنفذ إلّا القتل، و لو كان قبل الحكم تخيّر بين المنّ
و الفداء و الاسترقاق، و نقل الشيخ[4] سقوط الاسترقاق؛
لأنّ عقيلًا أسلم بعد الأسر، ففداه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و لم
يسترقّه، و هي حكاية حال فلا يعمّ.
و لا يجوز
للذمّي استيطان الحجاز و لا جزيرة العرب، و حدّها من عدن إلى ريف عبّادان طولًا، و
من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضاً، و يجوز الاجتياز و الامتياز. و قال
الجعفي[5]: لا يصلح سكناهم دار الهجرة إلّا أن يدخلوها نهاراً
يتسوّقون بها و يخرجون ليلًا، و قال ابن الجنيد[6]: يجوز
إقامتهم فيما صولحوا عليه كايلة و تيما و وادي القرى.
و كلّ بلدة
مصّرها المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة و لا بيعة و لا بيت نار فيها إجماعاً، و كذا
لو سكنوا الأرض المفتوحة عنوة لم يحدثوا فيها شيئاً من ذلك. و منع ابن الجنيد[7] من سكناهم
مصراً مصّره المسلمون و من دفنهم فيه. قال[8]:
و التمصير
إمّا بالإحداث كالكوفة و البصرة و بغداد و سرّ من رأى، أو بإسلام أهلها عليها[9] طوعاً،
كالمدينة و الطائف و اليمن و بعض الديلم، أو بقسمة بلاد