اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 381
و يقول ما رواه الفضيل بن يسار[1] عن الصادق عليه السَّلام اللهمّ أنت اللّٰه لا إله
إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
فبيّن لنا أمر هذا المولود و كيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ تجيل السهام و
يورث على ما يخرج، و الظاهر أنّ الدعاء مستحبّ.
و في رواية
مرسلة في الكافي[2] عن أحدهما عليهما السَّلام: إذا لم يكن له إلّا ثقب يخرج
منه البول، فنحّى بوله عند خروجه فهو ذكر، و إن كان لا يتنحى بوله فهو أُنثى، و
عليها ابن الجنيد[3]، و يظهر من الشيخ[4] جواز العمل بها، و
إن كانت القرعة أحوط.
و لو كان له
رأسان و بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها معاً فهما واحد،
و إن انتبه أحدهما فهما اثنان، كما قضى به عليّ عليه السَّلام[5].
و قال أبو
جميلة[6]: رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران على حقوٍ واحد، من
وجه يتغايران.
درس 194 في ميراث المجوس و
غيرهم من الكفار
اختلف فيه،
فقال يونس[7]: إنّهم يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،
[1]
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 2 ج 17 ص 580.
[2]
الكافي: باب ميراث الخنثى ح 4 ج 7 ص 157، نقلًا بالمضمون.