responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 381

و يقول ما رواه الفضيل بن يسار [1] عن الصادق عليه السَّلام اللهمّ أنت اللّٰه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبيّن لنا أمر هذا المولود و كيف يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ تجيل السهام و يورث على ما يخرج، و الظاهر أنّ الدعاء مستحبّ.

و في رواية مرسلة في الكافي [2] عن أحدهما عليهما السَّلام: إذا لم يكن له إلّا ثقب يخرج منه البول، فنحّى بوله عند خروجه فهو ذكر، و إن كان لا يتنحى بوله فهو أُنثى، و عليها ابن الجنيد [3]، و يظهر من الشيخ [4] جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط.

و لو كان له رأسان و بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها معاً فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان، كما قضى به عليّ عليه السَّلام [5].

و قال أبو جميلة [6]: رأيت بفارس امرأة لها رأسان و صدران على حقوٍ واحد، من وجه يتغايران.

درس 194 في ميراث المجوس و غيرهم من الكفار

اختلف فيه، فقال يونس [7]: إنّهم يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،


[1] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 2 ج 17 ص 580.

[2] الكافي: باب ميراث الخنثى ح 4 ج 7 ص 157، نقلًا بالمضمون.

[3] المختلف: ج 2 ص 748.

[4] الإستبصار: باب 108 ذيل الحديث 2 ج 4 ص 187.

[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 2 ج 17 ص 582.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 330.

[7] نقله عنه الشيخ في التهذيب: ج 9 ص 364، و نقله عنه الكليني في الكافي: ج 7 ص 145.


 

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست