responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 378

و أمّا مال الصلح و الجزية فللمجاهدين، و مع عدمهم فلفقراء المسلمين.

درس 193 في ميراث الخنثى و شبهه

من له ما للرجال و ما للنساء يورث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالّذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما معاً ورث على الذي يتأخّر انقطاعه، و قال القاضي [1]: يورث على الذي يسبق انقطاعه، و هو ضعيف، فإن تساويا سبقاً و قطعاً فهو المشكل.

و قال المفيد [2] و المرتضى [3] و ابن إدريس [4]: تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أُنثى، و إن كانت سبع عشرة، من الجانب الأيمن تسع و من الجانب الأيسر ثمان و ضلع ناقص صغير فهو الذكر؛ لما روي [5] أنّ حوّاء، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السَّلام، و نقل فيه المفيد [6] و المرتضى [7] الإجماع، و رواه ميسرة بن شريح [8] من [9] قضاء أمير المؤمنين عليه السَّلام، و في الخلاف [10] يورث بالقرعة، و قال الحسن [11] إن كان هناك علامة من لحية أو‌


[1] المهذّب: ج 2 ص 171.

[2] نقله ابن إدريس عن كتابه المسمّى ب‌ «الإعلام»، راجع السرائر: ج 3 ص 279.

[3] الانتصار: ص 306.

[4] السرائر: ج 3 ص 279 و 280.

[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 5 ج 17 ص 577.

[6] نقله ابن إدريس عن كتابه المسمّى ب‌ «الإعلام»، راجع السرائر: ج 3 ص 279.

[7] الانتصار: ص 306.

[8] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح 3 ج 17 ص 575.

[9] في «م»: في قضاء.

[10] الخلاف: ج 2 ص 297.

[11] المختلف: ج 2 ص 745.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست