اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 378
و أمّا مال الصلح و الجزية فللمجاهدين، و مع عدمهم فلفقراء المسلمين.
درس 193 في ميراث الخنثى و
شبهه
من له ما للرجال
و ما للنساء يورث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالّذي يسبق منه البول، فإن سبق
منهما معاً ورث على الذي يتأخّر انقطاعه، و قال القاضي[1]: يورث على
الذي يسبق انقطاعه، و هو ضعيف، فإن تساويا سبقاً و قطعاً فهو المشكل.
و قال
المفيد[2] و المرتضى[3] و ابن إدريس[4]: تعد
أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أُنثى، و إن كانت سبع عشرة، من الجانب الأيمن تسع
و من الجانب الأيسر ثمان و ضلع ناقص صغير فهو الذكر؛ لما روي[5] أنّ حوّاء،
خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السَّلام، و نقل فيه المفيد[6] و المرتضى[7] الإجماع، و
رواه ميسرة بن شريح[8] من[9] قضاء أمير المؤمنين
عليه السَّلام، و في الخلاف[10] يورث بالقرعة، و
قال الحسن[11] إن كان هناك علامة من لحية أو