اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 371
لأبوي أبيه أثلاثاً، فسهام قرابة الأُم ستة، و سهام قرابة الأب
ثمانية عشر، فيجتزئ بها و تضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسين و منها تصحّ.
و قال الشيخ
زين الدين محمَّد بن القاسم البرزهي[1]: ثلث الثلث لأبوي
أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثا الثلث لأبوي أبي الأُمّ أثلاثاً، و صحّتها أيضاً من
أربعة و خمسين، و الأوّل أشهر.
و قد يجتمع
في الجدّ الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدّين، و يرث معه المنفرد بإحدى
القرابتين إذا كان في درجته. و لا يمنع الجدّ للأب خاصّة[2]، إذ ليس
كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب.
و لو اجتمع
الاخوة و الأجداد فالأخ للأُمّ كالجدّ من قبلها، و كذا الأُخت كالجدّة، و الأخ
للأب كالجدّ من قبله، و كذا الأُخت للأب، فلقرابة الأُم من الاخوة و الأجداد الثلث
بينهم بالسويّة، و لقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت.
و يقوم
الأُخوة للأب مقام الأُخوة للأب و الامّ عند فقدهم.
و لو خلف
جدّاً أو جدّة أو إياهما لأُمّ مع أخ أو اخوة لأب و أُم فللجدودة الثلث، و الباقي
للُاخوة و لو كانت أُختاً واحدة للأبوين، و لو كانت للأب فالأقرب أنّها كذلك. و
يمكن انسحاب الخلاف السابق فيها.
و لو خلف
أخاً أو أُختاً لأُم و جدّاً أو جدّة أو إياهما لأب فللواحد من كلالة الأُم السدس
و الباقي للجدودة، و تقاسم الأجداد و إن علوا الاخوة.
و يمنع كلّ
طبقة من فوقها، و لا يمنعهم الاخوة. و يقوم أولاد الاخوة مقام آبائهم عند عدمهم،
فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به، فلولد الأُخت نصيب امّه اتّحد أو تعدّد ذكراً كان أو
أُنثى، و لولد الأخ نصيب أبيه كذلك.