responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 371

لأبوي أبيه أثلاثاً، فسهام قرابة الأُم ستة، و سهام قرابة الأب ثمانية عشر، فيجتزئ بها و تضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة و خمسين و منها تصحّ.

و قال الشيخ زين الدين محمَّد بن القاسم البرزهي [1]: ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثا الثلث لأبوي أبي الأُمّ أثلاثاً، و صحّتها أيضاً من أربعة و خمسين، و الأوّل أشهر.

و قد يجتمع في الجدّ الواحد قرابة الأبوين فيكون له نصيب الجدّين، و يرث معه المنفرد بإحدى القرابتين إذا كان في درجته. و لا يمنع الجدّ للأب خاصّة [2]، إذ ليس كالإخوة في منع كلالة الأبوين كلالة الأب.

و لو اجتمع الاخوة و الأجداد فالأخ للأُمّ كالجدّ من قبلها، و كذا الأُخت كالجدّة، و الأخ للأب كالجدّ من قبله، و كذا الأُخت للأب، فلقرابة الأُم من الاخوة و الأجداد الثلث بينهم بالسويّة، و لقرابة الأب الثلثان بينهم بالتفاوت.

و يقوم الأُخوة للأب مقام الأُخوة للأب و الامّ عند فقدهم.

و لو خلف جدّاً أو جدّة أو إياهما لأُمّ مع أخ أو اخوة لأب و أُم فللجدودة الثلث، و الباقي للُاخوة و لو كانت أُختاً واحدة للأبوين، و لو كانت للأب فالأقرب أنّها كذلك. و يمكن انسحاب الخلاف السابق فيها.

و لو خلف أخاً أو أُختاً لأُم و جدّاً أو جدّة أو إياهما لأب فللواحد من كلالة الأُم السدس و الباقي للجدودة، و تقاسم الأجداد و إن علوا الاخوة.

و يمنع كلّ طبقة من فوقها، و لا يمنعهم الاخوة. و يقوم أولاد الاخوة مقام آبائهم عند عدمهم، فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به، فلولد الأُخت نصيب امّه اتّحد أو تعدّد ذكراً كان أو أُنثى، و لولد الأخ نصيب أبيه كذلك.


[1] لم نعثر عليه.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في «م».

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست