اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 370
الصّدوق[1]:
للجدّ من الام مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجدّ للأب أو الأخ، و
قال الفضل[2]:
لو ترك جدّته أُم امّه و أُخته للأبوين فللجدّة السدس، و قال الحلبيّان[3] و الكندري[4]: للجدّ أو الجدّة للأُم السدس و لهما الثلث بالسويّة، و
الأوّل أظهر.
و لو جامعهم
أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و للجدّ أو الجدّة أو هما من الام ثلث الأصل، و
الباقي للمتقرّب بالأب.
و يمنع
الأجداد الدنيا من علا من الأجداد، و يقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميّت
فالأقرب. و كذا يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و إن بعد الأجداد.
و للميّت في
المرتبة الأُولى أربعة أجداد، و في الثانية ثمانية، و في الثالثة ستة عشر، و على
هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأُم الثلث بينهم بالسويّة، و لقرابة الأب
الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثاً، و لأبوي أُمّ الأب الثلث بينهما
أثلاثاً قاله الشيخ[5].
فسهام
أقرباء الأُمّ أربعة، و سهام أقرباء الأب تسعة، و أصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين،
و لا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثمّ في ثلاثة تبلغ مائة و ثمانية.
و قال الشيخ
معين الدين المصري[6]: ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثاه لأبوي
أب الأُمّ بالسويّة، و ثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة، و ثلثاهما
[1]
لم نعثر عليه في كتبه و إن حكاه عن المقنع في المختلف: ج 2 ص 733.