responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 370

الصّدوق [1]: للجدّ من الام مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس و الباقي للجدّ للأب أو الأخ، و قال الفضل [2]: لو ترك جدّته أُم امّه و أُخته للأبوين فللجدّة السدس، و قال الحلبيّان [3] و الكندري [4]: للجدّ أو الجدّة للأُم السدس و لهما الثلث بالسويّة، و الأوّل أظهر.

و لو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و للجدّ أو الجدّة أو هما من الام ثلث الأصل، و الباقي للمتقرّب بالأب.

و يمنع الأجداد الدنيا من علا من الأجداد، و يقومون مقامهم عند عدمهم الأقرب إلى الميّت فالأقرب. و كذا يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و إن بعد الأجداد.

و للميّت في المرتبة الأُولى أربعة أجداد، و في الثانية ثمانية، و في الثالثة ستة عشر، و على هذا فلو خلف الأجداد الثمانية فلقرابة الأُم الثلث بينهم بالسويّة، و لقرابة الأب الثلثان لأبوي أب الأب الثلثان بينهما أثلاثاً، و لأبوي أُمّ الأب الثلث بينهما أثلاثاً قاله الشيخ [5].

فسهام أقرباء الأُمّ أربعة، و سهام أقرباء الأب تسعة، و أصلها ثلاثة تنكسر على الفريقين، و لا وفق فتضرب أربعة في تسعة ثمّ في ثلاثة تبلغ مائة و ثمانية.

و قال الشيخ معين الدين المصري [6]: ثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة، و ثلثاه لأبوي أب الأُمّ بالسويّة، و ثلث الثلثين لأبوي أُمّ الأب بالسويّة، و ثلثاهما‌


[1] لم نعثر عليه في كتبه و إن حكاه عن المقنع في المختلف: ج 2 ص 733.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الكافي في الفقه: ص 372، و الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 545.

[4] المختلف: ج 2 ص 733.

[5] النهاية: ص 649.

[6] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست