responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 369

و لو كانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان كذلك مع كلالة الأُم فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد [1] و الحسن [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4] يردّ على الجميع بالنسبة، و عند الشيخين [5] و أتباعهما يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمَّد بن مسلم [6] عن الباقر عليه السَّلام، و هو الأقرب.

و للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و لكلالة الأُم سدس الأصل أو ثلثه، و الباقي لكلالة الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً و لا عول هنا، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة [7] مع البنات، و لا تعصيب عندنا بحال.

درس 190 [في ميراث الأجداد و الجدّات]

للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأُم، و كذا الجدّة.

و لو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظّ الأُنثيين إن كانا لأب، و بالسويّة إن كانا لأُم.

و لو كانا من طرفين فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما الثلث بينهما بالسويّة، و للجدّ أو الجدّة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، و قال الحسن [8] و الفضل [9]: لو ترك جدّته أُم امّه و جدّته أُم أبيه فلُامّ الام السدس، و لأُمّ الأب النصف و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أُختاً لأب و أُم و أُختاً لأُم، و قال‌


[1] المختلف: ج 2 ص 738.

[2] المختلف: ج 2 ص 738.

[3] السرائر: ج 3 ص 260.

[4] الشرائع: ج 4 ص 26.

[5] المقنعة: ص 689، و النهاية: ص 638، و الاستبصار: باب 100 ذيل الحديث 1 ج 4 ص 168.

[6] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد ح 11 ج 17 ص 487.

[7] في «م» و «ق»: و الزوجة.

[8] المختلف: ج 2 ص 733.

[9] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست