اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 369
و لو كانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان كذلك مع كلالة الأُم
فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد[1] و الحسن[2] و
ابن إدريس[3] و
المحقّق[4]
يردّ على الجميع بالنسبة، و عند الشيخين[5] و أتباعهما يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمَّد بن مسلم[6] عن الباقر عليه السَّلام، و هو الأقرب.
و للزوج أو
الزوجة النصيب الأعلى، و لكلالة الأُم سدس الأصل أو ثلثه، و الباقي لكلالة الأب
ذكوراً كانوا أو إناثاً و لا عول هنا، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة[7] مع البنات،
و لا تعصيب عندنا بحال.
درس 190 [في ميراث الأجداد
و الجدّات]
للجدّ
المنفرد المال لأب كان أو لأُم، و كذا الجدّة.
و لو اجتمعا
من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظّ الأُنثيين إن كانا لأب، و بالسويّة إن
كانا لأُم.
و لو كانا
من طرفين فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما الثلث بينهما بالسويّة، و للجدّ أو
الجدّة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، و قال الحسن[8] و الفضل[9]: لو ترك
جدّته أُم امّه و جدّته أُم أبيه فلُامّ الام السدس، و لأُمّ الأب النصف و الباقي
يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أُختاً لأب و أُم و أُختاً لأُم، و قال