اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 361
فالمروي[1]
أنّ للمعيّنة ربع نصيب الزوجيّة، و يقسّم الباقي بين الأربع بالسويّة، و قال ابن
إدريس[2]: يقرع. و لو اشتبهت بواحدة
أو باثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر، من الخروج عن النصّ، و تساويهما معنى.
التاسع: قال ابن الجنيد[3]: لو زوّج الأب ابنه بنتاً
في حجره
فمات الابن
ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن، إلّا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها. و يشكل بأنّ
العقد إن صحّ توارثا، و إلّا فلا. و رضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ
شرعي.
درس 187
و رابع عشرها: منع المستهل
من الإرث
إذا لم يكمل
شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، و لو شهدت
اثنتان منع من النصف، و لو شهد ثلاثة منع من الربع، و نقل ابن الجنيد[4] قبول شهادة
الواحدة في الجميع، و هو قول الحسن[5] و هو ظاهر المفيد[6]، فعلى هذا
لا يمنع، إلّا أنّه متروك.
و خامس عشرها: اشتباه الحرّ
الوارث بالعبد،
فيما لو سقط
بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك له و اشتبه، فإنّه
روي عن الصادق عليه السَّلام[7] أنّه يقرع لتعيين
الحرّ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر و صار الحرّ
[1]
وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 525.