responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 361

فالمروي [1] أنّ للمعيّنة ربع نصيب الزوجيّة، و يقسّم الباقي بين الأربع بالسويّة، و قال ابن إدريس [2]: يقرع. و لو اشتبهت بواحدة أو باثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر، من الخروج عن النصّ، و تساويهما معنى.

التاسع: قال ابن الجنيد [3]: لو زوّج الأب ابنه بنتاً في حجره

فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن، إلّا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها. و يشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا، و إلّا فلا. و رضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ شرعي.

درس 187

و رابع عشرها: منع المستهل من الإرث

إذا لم يكمل شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، و لو شهدت اثنتان منع من النصف، و لو شهد ثلاثة منع من الربع، و نقل ابن الجنيد [4] قبول شهادة الواحدة في الجميع، و هو قول الحسن [5] و هو ظاهر المفيد [6]، فعلى هذا لا يمنع، إلّا أنّه متروك.

و خامس عشرها: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد،

فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك له و اشتبه، فإنّه روي عن الصادق عليه السَّلام [7] أنّه يقرع لتعيين الحرّ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر و صار الحرّ‌


[1] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 525.

[2] لم نعثر عليه في السرائر.

[3] المختلف: ج 2 ص 752.

[4] المختلف: ج 2 ص 716.

[5] المختلف: ج 2 ص 716.

[6] المقنعة: ص 727.

[7] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ح 2 ج 17 ص 592.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست