responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 36

لهم بحسب ما يراه الامام، و كان النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [1] يخرج النساء معه للمداواة، و لا للأعراب و إن قاتلوا مع المهاجرين على الأصحّ و يرضخ لهم، و يتشارك الجيش و سريّته. و لا فرق بين غنيمة البحر و البرّ.

و من أسلم قبل الظفر به عصم نفسه و ولده الأصاغر و ماله المنقول دون غيره، و كلّ عبد أسلم قبل مولاه و خرج إلينا فهو حرّ و إلّا فلا.

و لو وطئ الغانم جارية من المغنم فلا حدّ عليه عند الشيخ [2] ناقلًا الإجماع، و يلحق به الولد. و لو وجد في الغنيمة أموال للمسلمين فهي لأربابها، و لو عرفت بعد القسمة على الأصحّ، و في النهاية [3]: يقوّم العبيد و الأموال في سهم المقاتلة و تدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال، أمّا الأحرار فلا سبيل عليهم إجماعاً.

و ما لا ينقل من الأرضين و العقارات فهو للمسلمين قاطبة، و النظر فيه إلى الامام.

و أمّا الأسرى [4] فالإناث و الأطفال يملكون بالسبي مطلقاً، و الذكور البالغون يقتلون حتماً إن أُخذوا و لمّا تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا إلّا أن يسلموا، و إن أُخذوا بعد الحرب تخيّر الامام فيهم بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و منع في المبسوط [5] من استرقاق من لا يقرّ على دينه كالوثني، بل يمنّ عليه أو يفادي، و تبعه الفاضل [6].

و لو عجز الأسير عن المشي احتمل، فإن أعوز لم يحلّ قتله، و أمر بإطلاقه في‌


[1] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 86.

[2] المبسوط: ج 2 ص 31.

[3] النهاية: ص 295.

[4] في باقي النسخ: الأُسارى.

[5] المبسوط: ج 2 ص 20.

[6] المختلف: ج 1 ص 331.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست