responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 358

الخامس: المغايرة،

فلو كانت الأُم أُختاً لأب فلا حجب، كما يتّفق في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.

درس 186 و ثالث عشرها: منع يتعلّق بالزوجين،

و هو من وجوه:

الأوّل: تجرّد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه،

فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور. و لو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول، و لو بري‌ء من مرضه زال المانع على الأقرب.

الثاني: لو كان العقد منقطعاً

منع من الإرث في الزوج و الزوجة. و لو شرطا التوريث فالمروي [1] الصحّة، و عليه يتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه، و هو أشكل من الأوّل.

الثالث: لو خلت الزوجة عن ولد

لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية و الشجر، و قال المرتضى [2]: تمنع من عين الأرض، لا من قيمتها، و قال المفيد [3] لا تمنع من البساتين و الضياع، و تعطى قيمة آلات الدور و المساكن، و في صحيح زرارة [4] عن الباقر عليه السَّلام منعها من السلاح و الدواب.

و لو كان لها ولد من الميّت فالشيخ [5] و اتباعه يورثونها من جميع ما ترك، و هو فتوى الصّدوق [6]، و صرّح ابن إدريس [7] بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد‌


[1] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب المتعة ج 14 ص 485.

[2] الانتصار: ص 301.

[3] المقنعة: ص 687.

[4] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 517.

[5] النهاية: ص 642.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 349.

[7] السرائر: ج 3 ص 259.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست