اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 358
الخامس:
المغايرة،
فلو كانت
الأُم أُختاً لأب فلا حجب، كما يتّفق في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته
فولدها أخوها لأبيها.
درس 186 و ثالث عشرها: منع
يتعلّق بالزوجين،
و هو من
وجوه:
الأوّل: تجرّد عقد المريض
على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه،
فإنّ ذلك
يمنع من إرثها على المشهور. و لو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط
الدخول، و لو بريء من مرضه زال المانع على الأقرب.
الثاني: لو كان العقد
منقطعاً
منع من
الإرث في الزوج و الزوجة. و لو شرطا التوريث فالمروي[1] الصحّة، و
عليه يتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه، و هو أشكل من الأوّل.
الثالث: لو خلت الزوجة عن
ولد
لم ترث من
رقبة الأرض شيئاً، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية و الشجر، و قال المرتضى[2]: تمنع من
عين الأرض، لا من قيمتها، و قال المفيد[3] لا تمنع من
البساتين و الضياع، و تعطى قيمة آلات الدور و المساكن، و في صحيح زرارة[4] عن الباقر
عليه السَّلام منعها من السلاح و الدواب.
و لو كان
لها ولد من الميّت فالشيخ[5] و اتباعه يورثونها
من جميع ما ترك، و هو فتوى الصّدوق[6]، و صرّح ابن إدريس[7] بأنّه لا
فرق بين أن يكون لها منه ولد
[1]
وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب المتعة ج 14 ص 485.