responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 357

الأوّل: التعدّد،

فلا بدّ من أخوين ذكرين، أو أخ و أُختين، أو أربع أخوات. و الخنثى كالأُنثى، و يحتمل قويّاً القرعة هنا.

الثاني: كونهم للأبوين أو للأب،

فلا تحجب كلالة الأُم.

الثالث: انتفاء موانع الإرث عنهم،

من الكفر و القتل و الرقّ و اللعان، و قال الصدوق [1] و الحسن [2]: يحجب القاتل، و الأقرب أنّ الغائب يحجب ما لم يقض بموته.

الرابع: انفصالهم،

فالحمل لا يحجب على قول، و لو كان بعضهم ميّتاً أو كلّهم عند موت الموروث لم يحجب، و كذا لو اقترن موتاهما.

و لو اشتبه التقدّم و التأخّر فالظاهر عدم الحجب و في الغرقى نظر، كما لو مات أخوان غرقاً و معهما أبوان، و لهما أخ آخر حيّاً أو غريقاً، فإن فرض موت كلّ واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّاً فيتحقّق الحجب، و من عدم القطع بوجوده.

و الإرث حكم شرعي، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة، مع احتمال عدم تقدير السبق بينهما. و لم أجد في هذا كلاماً لمن سبق.

فرع:

لو خلّف بنتاً و أبوين و حاجباً، فالمشهور أنّ للبنت النصف، و للأبوين السدسان، و الباقي يردّ على الأب و البنت أرباعاً، و قال الشيخ معين الدين سالم المصري [3]: يكون الردّ أخماساً، فيأخذ الأب ما كان يردّ على الأبوين مع عدم الحاجب، و هو محتمل.


[1] لم نعثر عليه في كتبه، و لكن حكاه عنه في المختلف: ج 2 ص 743.

[2] المختلف: ج 2 ص 743.

[3] المختلف: ج 2 ص 753.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست