responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 355

يرث؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [1] السقط لا يرث و لا يورث.

و لا يشترط حياته عند موت المورّث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً.

و لا يشترط استقرار الحياة، فلو سقط بجناية جان و تحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث، و انتقل ماله إلى وارثه. و لا اعتبار بالتقلّص الطبيعي.

و لو خرج بعضه ميّتاً لم يرث.

و لا يشترط الاستهلال؛ لأنّه قد يكون أخرس، بل يكفي الحركة البيّنة، و رواية عبد اللّٰه بن سنان [2] باشتراط سماع صوته محمولة على التقيّة.

و كما يحجب عن الإرث حتّى ينفصل حيّاً يحجب غيره ممن هو دونه، كما لو كان للميّت امرأة حامل و اخوة فإنّه يرجى ميراثه حتّى يتبيّن.

و لو طلبت المرأة الإرث أُعطيت الثمن إذا كانت زوجة. و لو طلب الأبوان أُعطيا السدسين و الباقي موقوف. و لو طلب الاخوة فرض الحمل ذكرين؛ لنذور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك، و يعلم وجوده حال موت المورث، بأن يوضع لدون ستة أشهر منذ الموت، أو لأقصى الحمل إذا لم توطئ الام وطياً يصلح استناد الولد إليه.

و ثاني عشرها: بعد الدرجة مع وجود أقرب،

فلا يرث أبعد مع أقرب- حسب ما فصل، و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى. و قد يكون وجوده مانعاً عن بعض الإرث، و ذلك متحقّق في موضعين:

الأوّل: الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما

و إلى كلّ من الزوجين، فإنّ الولد على الإطلاق يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى، و يحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عمّا زاد عن السدس، و تحجب البنت الأبوين أو‌


[1] لم نعثر عليه في مظانّه.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 6 ج 17 ص 587.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست