responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 353

إذا كان حتف الأنف، أو لا بسبب الغرق و الهدم فإنّه لا يتوارث الموتى، بل ميراث كلّ لورثته الأحياء، و يلوح من ابن الجنيد [1] و الحلبي [2] اطّراد حكم الغرقى و الهدمى في كلّ مشتبه، و صرّح ابن حمزة [3] بذلك في الغرق و الحرق و الهدم و القتل.

و إذا حكمنا بالتوريث مع الغرق و الهدم اشترط فيه اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، و لو علم التقدّم و التأخّر ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس.

و أن تكون الموارثة دائرة بينهما، فلو غرق أخوان و لكلّ منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما.

ثمّ إن كان لأحدهم مال صار لمن لا مال له، و منه إلى وارثه الحي.

و لا يرث أحدهما مما ورث منه الآخر، و إلّا تسلسل، و استدعى المحال عادة و هو فرض الحياة بعد الموت؛ لأنّ التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل منه لكان حيّاً بعد انتقال المال عنه، و هو ممتنع عادة، و قال المفيد [4] و سلار [5]: يرث مما ورث منه؛ لوجوب تقديم الأضعف، و لا فائدة إلّا التوريث مما ورث منه.

قلنا: نمنع الوجوب، و لو سلّم كان تعبّداً، فلو غرق الأب و ولده قدّم موت الابن، فيرث الأب نصيبه منه، ثمّ يفرض موت الأب، فيرث الولد نصيبه منه، فيصير [6] مال كلّ واحد منقولًا إلى ورثة الآخر الأحياء إن لم يكن وارث‌


[1] المختلف: ج 2 ص 750.

[2] الكافي في الفقه: ص 376.

[3] الوسيلة: ص 400.

[4] المقنعة: ص 698.

[5] المراسم: ص 225.

[6] في باقي النسخ: و يصير.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست