اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 353
إذا كان حتف الأنف، أو لا بسبب الغرق و الهدم فإنّه لا يتوارث
الموتى، بل ميراث كلّ لورثته الأحياء، و يلوح من ابن الجنيد[1] و الحلبي[2] اطّراد حكم الغرقى و الهدمى في كلّ مشتبه، و صرّح ابن حمزة[3] بذلك في الغرق و الحرق و الهدم و
القتل.
و إذا حكمنا
بالتوريث مع الغرق و الهدم اشترط فيه اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا
توارث، و لو علم التقدّم و التأخّر ورث المتأخّر المتقدّم دون العكس.
و أن تكون
الموارثة دائرة بينهما، فلو غرق أخوان و لكلّ منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث
بينهما.
ثمّ إن كان
لأحدهم مال صار لمن لا مال له، و منه إلى وارثه الحي.
و لا يرث
أحدهما مما ورث منه الآخر، و إلّا تسلسل، و استدعى المحال عادة و هو فرض الحياة بعد
الموت؛ لأنّ التوريث منه يقتضي فرض موته، فلو ورث ما انتقل منه لكان حيّاً بعد
انتقال المال عنه، و هو ممتنع عادة، و قال المفيد[4] و سلار[5]: يرث مما
ورث منه؛ لوجوب تقديم الأضعف، و لا فائدة إلّا التوريث مما ورث منه.
قلنا: نمنع
الوجوب، و لو سلّم كان تعبّداً، فلو غرق الأب و ولده قدّم موت الابن، فيرث الأب
نصيبه منه، ثمّ يفرض موت الأب، فيرث الولد نصيبه منه، فيصير[6] مال كلّ
واحد منقولًا إلى ورثة الآخر الأحياء إن لم يكن وارث