اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 351
و سادسها:
التبرّي عند السلطان من جريرة الابن و ميراثه،
فإنّه يمنع
إرث الأب منه، و يرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير[1]، و عليها
الشيخ في النهاية[2] و القاضي[3]، و أنكرها الأكثر و
الشيخ في الحائريّة[4].
و سابعها: الشك في النسب،
فيما إذا
وطئ المولى، أو الزوج و أجنبيّ المرأة في طهر واحد، فإنّ الولد لا يرث الأب. بل
يستحبّ له أن يعزل له قسطاً من ميراثه و لو مات الولد لم يرثه الأب، و ميراثه
لولده، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ[5] و القاضي[6]، و هو
المروي[7] في الأمة بسند صحيح، و أنكر ابن إدريس[8] ذلك، و
الحق الولد بالزوج.
و ثامنها: الغيبة المنقطعة،
و هي مانعة
من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يعلم موته ببيّنة، أو مضى مدّة لا يعيش مثله إليها
غالباً[9] فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.
و لو مات له
قريب عزل نصيبه منه و كان حكمه حكم[10] ماله.
و قال ابن
الجنيد[11]: يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت
[1]
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 3 ج 17 ص 566.