responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 351

و سادسها: التبرّي عند السلطان من جريرة الابن و ميراثه،

فإنّه يمنع إرث الأب منه، و يرثه أقرب الناس إليه في رواية أبي بصير [1]، و عليها الشيخ في النهاية [2] و القاضي [3]، و أنكرها الأكثر و الشيخ في الحائريّة [4].

و سابعها: الشك في النسب،

فيما إذا وطئ المولى، أو الزوج و أجنبيّ المرأة في طهر واحد، فإنّ الولد لا يرث الأب. بل يستحبّ له أن يعزل له قسطاً من ميراثه و لو مات الولد لم يرثه الأب، و ميراثه لولده، فإن فقدوا فللإمام عند الشيخ [5] و القاضي [6]، و هو المروي [7] في الأمة بسند صحيح، و أنكر ابن إدريس [8] ذلك، و الحق الولد بالزوج.

و ثامنها: الغيبة المنقطعة،

و هي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى يعلم موته ببيّنة، أو مضى مدّة لا يعيش مثله إليها غالباً [9] فيحكم بتوريث من هو موجود حال الحكم.

و لو مات له قريب عزل نصيبه منه و كان حكمه حكم [10] ماله.

و قال ابن الجنيد [11]: يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر شهدت‌


[1] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه ح 3 ج 17 ص 566.

[2] النهاية: ص 682.

[3] المهذّب: ج 2 ص 167.

[4] لا توجد في الحائريّات التي بأيدينا في ضمن الرسائل العشر، و لكن نقله عنه ابن إدريس في السرائر: ج 3 ص 286.

[5] النهاية: ص 682.

[6] المهذّب: ج 2 ص 166.

[7] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 563.

[8] السرائر: ج 3 ص 285.

[9] في «م» و «ز»: عادة.

[10] في باقي النسخ: و كان كحكم ماله.

[11] المختلف: ج 2 ص 749.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست