اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 35
الانتفاع بها إلّا بالعلوّ على المسلم فالأقرب جوازه، و يقتصر على
أقلّ من بنيان المسلم، و لو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلوّ، و إن
أدّى إلى الإفراط في الارتفاع.
تنبيه:
يجوز تقرير
نصارى تغلب عند الشيخ[1] مع أنّهم تنصّروا في الإسلام، و منعه ابن
الجنيد[2]، و المروي عن عليّ عليه السَّلام[3] أنّه
توعّدهم بالقتل، و علّله بتركهم ما شرطه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله من
أنّهم لا ينصرون أبناءهم، و في زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم عليه ذو
الشوكة من المسلمين كغيرهم.
و يجب
الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكّن من إظهار دينه، و لم تنقطع الهجرة بفتح مكّة
عن غيرها، و لو عجز عنها كالمستضعف و المرأة سقط و توقّع المكنة. و يجب مواراة
المسلم دون الكافر، فإن اشتبها دفن كميش الذكر، و لا يقرع خلافاً لابن إدريس[4].
درس 130 [تقسيم الغنائم]
تقسّم
الغنيمة المنقولة بعد الجعائل و المؤن ثمّ الخمس بين المقاتلة و من حضر قبل القسمة
حتّى المولود بالسويّة، للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة و إن
كثرت، و لو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها.
و لا يسهم
لغيرها من الدوابّ، و لا للعبيد و النساء و الكفّار، و لكن يرضخ