responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 337

الراوندي [1] و معين الدين المصري [2]: المال للخال و لابن [3] العمّ؛ لأنّ الخال لا يمنع العمّ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى، و قال سديد الدين محمود الحمّصي [4]: المال للخال، لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ، و ابن العمّ محجوب بالخال.

و قد روى سليمان بن محرز [5] عن الصادق عليه السَّلام في ابن عمّ و خال، المال للخال و ابن العمّ و خالة المال للخالة، و فيه دلالة على ما اخترناه. و في المسألة مباحث طويلة، و فوائد جليلة، جرت بين هؤلاء الفضلاء رضوان اللّٰه عليهم. و هنا موضعان آخران- قد يتصوّر فيهما تقديم الأبعد على الأقرب-:

أحدهما: لو ترك اخوة لأُم و جدّاً قريباً لأب و جدّاً بعيداً لأُم، سواء كان هناك أخوة لأب أم لا، أو ترك مع الاخوة للأب جدّاً بعيداً لأب و مع الاخوة للُامّ جدّاً قريباً لأُم، فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأُولى يأخذ ثلثي المال، و للإخوة للأُم الثلث.

و يمكن هنا مشاركة الجدّ البعيد لهم؛ لأنّ الأخ لا يمنع الجدّ البعيد، و الجدّ القريب لا يزاحمه البعيد، و في المسألة الثانية لأقرباء الأُمّ الثلث، و للإخوة الباقي. و يمكن مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم لما قلناه.

و ثانيهما: لو ترك جدّ الام و ابن أخ لأُم مع أخ لأب، فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للُام، و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للُام.


[1] لم نعثر عليه في فقه القران، و لكن نسب هذا القول إلى الراوندي في المختلف: ج 2 ص 734.

[2] المختلف: ج 2 ص 734.

[3] في باقي النسخ: و ابن العم.

[4] المختلف: ج 2 ص 734.

[5] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ح 4 ج 17 ص 509، و لكن رواه عن سلمة بن محرز.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست