اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 337
الراوندي[1] و
معين الدين المصري[2]:
المال للخال و لابن[3]
العمّ؛ لأنّ الخال لا يمنع العمّ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى، و
قال سديد الدين محمود الحمّصي[4]: المال للخال، لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ، و ابن العمّ محجوب
بالخال.
و قد روى
سليمان بن محرز[5] عن الصادق عليه السَّلام في ابن عمّ و خال، المال للخال
و ابن العمّ و خالة المال للخالة، و فيه دلالة على ما اخترناه. و في المسألة مباحث
طويلة، و فوائد جليلة، جرت بين هؤلاء الفضلاء رضوان اللّٰه عليهم. و هنا
موضعان آخران- قد يتصوّر فيهما تقديم الأبعد على الأقرب-:
أحدهما: لو
ترك اخوة لأُم و جدّاً قريباً لأب و جدّاً بعيداً لأُم، سواء كان هناك أخوة لأب أم
لا، أو ترك مع الاخوة للأب جدّاً بعيداً لأب و مع الاخوة للُامّ جدّاً قريباً
لأُم، فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأُولى يأخذ ثلثي المال، و للإخوة للأُم
الثلث.
و يمكن هنا
مشاركة الجدّ البعيد لهم؛ لأنّ الأخ لا يمنع الجدّ البعيد، و الجدّ القريب لا
يزاحمه البعيد، و في المسألة الثانية لأقرباء الأُمّ الثلث، و للإخوة الباقي. و
يمكن مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم لما قلناه.
و ثانيهما:
لو ترك جدّ الام و ابن أخ لأُم مع أخ لأب، فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للُام، و
لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للُام.
[1]
لم نعثر عليه في فقه القران، و لكن نسب هذا القول إلى الراوندي في المختلف: ج 2 ص
734.