اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 336
يرثه[1]
بالعتق لا بالإمامة، و كمعتق هو ضامن جريرة، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمّ
استرقّ فأعتقه، و قلنا ببقاء ضمان الجريرة.
الثامن:
سببان و هناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته و لها ولد أو أخ.
درس 180
قاعدة [في اجتماع القرابات]
متى اجتمع
قرابة الأبوين مع قرابة الأُمّ تشاركوا مع اتحاد الرتبة، و يختصّ الردّ بقرابة
الأبوين حيث يقع، و كذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها.
و متى اجتمع
قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شيء لقرابة الأب.
و متى اجتمع
قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها ينزّل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع
عدمهم. و في الردّ على الاخوة خلاف، يأتي إن شاء اللّٰه.
قاعدة [هل يجوز تقديم
الأبعد على الأقرب]
لا يمنع
أبعد أقرب، إلّا في مسألة إجماعية، و هي ابن عمّ للأبوين مع عمّ لأب فابن العمّ
يمنعه.
و لا يتغيّر
الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، و لا بالزوج و الزوجة. و يتغيّر بالذكورة و
الأُنوثة على الأقرب، وفاقاً لابن إدريس[2]، و قال الشيخ[3]: العمّة
للأب كالعمّ، و كذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العمّ و الخال- على ما يأتي إن
شاء اللّٰه- و به قال عماد الدين بن حمزة[4] رحمه
اللّٰه، و قال قطب الدين