responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 336

يرثه [1] بالعتق لا بالإمامة، و كمعتق هو ضامن جريرة، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثمّ استرقّ فأعتقه، و قلنا ببقاء ضمان الجريرة.

الثامن: سببان و هناك من يحجب أحدهما، كزوج معتقته و لها ولد أو أخ.

درس 180

قاعدة [في اجتماع القرابات]

متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأُمّ تشاركوا مع اتحاد الرتبة، و يختصّ الردّ بقرابة الأبوين حيث يقع، و كذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها.

و متى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شي‌ء لقرابة الأب.

و متى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأُمّ وحدها ينزّل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. و في الردّ على الاخوة خلاف، يأتي إن شاء اللّٰه.

قاعدة [هل يجوز تقديم الأبعد على الأقرب]

لا يمنع أبعد أقرب، إلّا في مسألة إجماعية، و هي ابن عمّ للأبوين مع عمّ لأب فابن العمّ يمنعه.

و لا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما، و لا بالزوج و الزوجة. و يتغيّر بالذكورة و الأُنوثة على الأقرب، وفاقاً لابن إدريس [2]، و قال الشيخ [3]: العمّة للأب كالعمّ، و كذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العمّ و الخال- على ما يأتي إن شاء اللّٰه- و به قال عماد الدين بن حمزة [4] رحمه اللّٰه، و قال قطب الدين‌


[1] في «م» و «ق»: يرث.

[2] السرائر: ج 3 ص 262.

[3] النهاية: ص 652.

[4] الوسيلة: ص 392.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست