اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 335
قاعدة [لزوم
الترتيب بين المراتب و طبقاتها]
لا ترث
المرتبة اللاحقة مع السابقة، و لو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى،
كالأجداد و الحفدة من أبناء الميّت و أبناء إخوته و أبناء أعمامه و أخواله، و في
مثل أعمام الميّت و أخواله و أعمام أبيه و أخوالهم فصاعداً يمنع الأدنى الأعلى.
قاعدة [لو اجتمع للوارث
نسبان أو سببان أو نسب و سبب]
قد يجتمع
للوارث نسبان فصاعداً أو سببان أو نسب و سبب فيرث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو
أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعاً للآخر.
و لا يمنع
من هو في طبقته من ذي النسب الواحد، فهنا أمثلة:
الأوّل:
نسبان يرث بهما كعم هو خال.
الثاني:
أنساب متعدّدة يرث بها، مثل ابن ابن عمّ لأب هو ابن ابن خال و هو ابن بنت عمّة و
هو ابن بنت خالة.
الثالث:
نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عمّ.
الرابع:
نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما، كزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.
الخامس:
نسبان فصاعداً لواحد و نسب واحد لآخر، كابني عمّ أحدهما ابن خال.
السادس:
سببان في واحد و لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
السابع:
سببان و يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنّه
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 335