responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 335

قاعدة [لزوم الترتيب بين المراتب و طبقاتها]

لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، و لو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى، كالأجداد و الحفدة من أبناء الميّت و أبناء إخوته و أبناء أعمامه و أخواله، و في مثل أعمام الميّت و أخواله و أعمام أبيه و أخوالهم فصاعداً يمنع الأدنى الأعلى.

قاعدة [لو اجتمع للوارث نسبان أو سببان أو نسب و سبب]

قد يجتمع للوارث نسبان فصاعداً أو سببان أو نسب و سبب فيرث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعاً للآخر.

و لا يمنع من هو في طبقته من ذي النسب الواحد، فهنا أمثلة:

الأوّل: نسبان يرث بهما كعم هو خال.

الثاني: أنساب متعدّدة يرث بها، مثل ابن ابن عمّ لأب هو ابن ابن خال و هو ابن بنت عمّة و هو ابن بنت خالة.

الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عمّ.

الرابع: نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما، كزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.

الخامس: نسبان فصاعداً لواحد و نسب واحد لآخر، كابني عمّ أحدهما ابن خال.

السادس: سببان في واحد و لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.

السابع: سببان و يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنّه‌

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست