و يكره
المبارزة بين الصفّين بغير إذن الامام، و يحرم إن منع، و يجب إن ألزم. و لو نكل
المحارب[2] عن قرنه جازت إعانته إلّا مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم
فطلبه القرن أُعين مطلقاً، و أبطل ابن الجنيد[3] اشتراط عدم
المعاونة. و يكره قتل الأسير صبراً أي حبسا للقتل.
و يحرم
الفرار إذا كان العدوّ على الضعف فأقلّ، إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة،
و التمثيل بالكفّار، و الغدر بهم، و الغلول منهم، و القتال بعد الأمان، و لو كان
من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار، و إن كان المجير عبداً أو أدون شرفاً، و لو
استذمّ الخصم فأُجيب بعدم الذمام فتوهّم الأمان حرم اغتياله و أُعيد إلى مأمنه.
و يحرم
القتال أيضاً بعد الهدنة، و لا يتولّاها إلّا الإمام أو نائبه لمصلحة.
و من لم
ينبت فهو صبيّ، فلو ادّعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين.
درس 129 [أحكام الجزية]
لا يجوز أخذ
الجزية من الوثني و إن كان عجميّاً، و يجوز من الكتابي و إن كان عربيّاً، و لو
انتقل الكتابي إلى غير ملّته أقرّ عند الشيخ[4] إذا كان
الثاني يقرّ عليه ناقلًا فيه الإجماع.
و شرائط
الذمّة قبول الجزية بحسب ما يراه الامام على الرؤوس، أو على[5]
[1]
وسائل الشيعة: باب 52 من أبواب أحكام الدواب ح 2 ج 8 ص 396.