responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 33

عليه السَّلام بمؤتة [1]، و ذبحها أحسن حينئذٍ.

و يكره المبارزة بين الصفّين بغير إذن الامام، و يحرم إن منع، و يجب إن ألزم. و لو نكل المحارب [2] عن قرنه جازت إعانته إلّا مع شرط عدمها، فإن هرب المسلم فطلبه القرن أُعين مطلقاً، و أبطل ابن الجنيد [3] اشتراط عدم المعاونة. و يكره قتل الأسير صبراً أي حبسا للقتل.

و يحرم الفرار إذا كان العدوّ على الضعف فأقلّ، إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة، و التمثيل بالكفّار، و الغدر بهم، و الغلول منهم، و القتال بعد الأمان، و لو كان من آحاد المسلمين لآحاد الكفّار، و إن كان المجير عبداً أو أدون شرفاً، و لو استذمّ الخصم فأُجيب بعدم الذمام فتوهّم الأمان حرم اغتياله و أُعيد إلى مأمنه.

و يحرم القتال أيضاً بعد الهدنة، و لا يتولّاها إلّا الإمام أو نائبه لمصلحة.

و من لم ينبت فهو صبيّ، فلو ادّعى استعجاله بالدواء قبل منه بغير يمين.

درس 129 [أحكام الجزية]

لا يجوز أخذ الجزية من الوثني و إن كان عجميّاً، و يجوز من الكتابي و إن كان عربيّاً، و لو انتقل الكتابي إلى غير ملّته أقرّ عند الشيخ [4] إذا كان الثاني يقرّ عليه ناقلًا فيه الإجماع.

و شرائط الذمّة قبول الجزية بحسب ما يراه الامام على الرؤوس، أو على [5]


[1] وسائل الشيعة: باب 52 من أبواب أحكام الدواب ح 2 ج 8 ص 396.

[2] في «م» و خ ل «ز» و خ ل المعتمدة: المبارز.

[3] المختلف: ج 1 ص 326.

[4] الخلاف: ج 3 ص 241.

[5] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست