responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 296

و في النهاية [1] إذا عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها؛ لمكاتبة الهمداني [2] إلى أبي الحسن عليه السَّلام، و هي قاصرة الدلالة، و ربما حمل على أنّ العمل بالبعض دلّ على علمهم بالوصيّة فيجب الجميع.

و لو قال للشاهد اشهد على ما في هذا الكتاب فإنّي عالم به، لم يصر متحمّلًا حتّى يقرأه عليه فيقرّ به، أو يتلفّظ المشهد به، و قيل: إذا حفظه الشاهد عنده تسلّط على الشهادة في الحياة و الممات، و هو بعيد؛ لأنّه غرر و خطر.

[اعتبار القبول فيها و أحكامه]

ثمّ الوصيّة إن كانت في جهة عامّة أو للفقراء مثلًا أو بالعتق و شبهه لم يعتبر فيها القبول، و إلّا اعتبر من الموصى له أو وليّه مع الغبطة.

و لا يشترط في القبول الاتّصال بالإيجاب، بل لو قبل بعد الوفاة جاز و إن تراخى القبول ما لم يردّ، و قال ابن زهرة [3]: لا قبول إلّا بعد الوفاة؛ لأنّ التمليك بعدها فكيف يقبل قبله، و اختاره الفاضل في المختلف [4] و ابن إدريس [5]، و المحقق [6] جوّز الأمرين.

و لو ردّه [7] في حياة الموصي فله القبول بعد وفاته على المشهور، و إن ردّ بعد الوفاة و قبل القبول بطلت، و إن ردّ بعد القبول و القبض لغا الردّ إجماعاً، و إن ردّ بعد القبول و قبل القبض فقولان، مبنيّان على أنّ القبض شرط في اللزوم أو الصحّة كالوقف و الهبة، أو لا كالبيع، و قوّى الشيخ [8] الأوّل.


[1] النهاية: ص 622.

[2] وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 437.

[3] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 542.

[4] المختلف: ج 2 ص 499.

[5] السرائر: ج 3 ص 191.

[6] الشرائع: ج 2 ص 243.

[7] في باقي النسخ: و لو ردّ.

[8] المبسوط: ج 4 ص 33.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست