اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 296
و في النهاية[1] إذا عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها؛ لمكاتبة الهمداني[2] إلى أبي الحسن عليه السَّلام، و هي
قاصرة الدلالة، و ربما حمل على أنّ العمل بالبعض دلّ على علمهم بالوصيّة فيجب
الجميع.
و لو قال
للشاهد اشهد على ما في هذا الكتاب فإنّي عالم به، لم يصر متحمّلًا حتّى يقرأه عليه
فيقرّ به، أو يتلفّظ المشهد به، و قيل: إذا حفظه الشاهد عنده تسلّط على الشهادة في
الحياة و الممات، و هو بعيد؛ لأنّه غرر و خطر.
[اعتبار القبول فيها و
أحكامه]
ثمّ الوصيّة
إن كانت في جهة عامّة أو للفقراء مثلًا أو بالعتق و شبهه لم يعتبر فيها القبول، و
إلّا اعتبر من الموصى له أو وليّه مع الغبطة.
و لا يشترط
في القبول الاتّصال بالإيجاب، بل لو قبل بعد الوفاة جاز و إن تراخى القبول ما لم
يردّ، و قال ابن زهرة[3]: لا قبول إلّا بعد الوفاة؛ لأنّ التمليك
بعدها فكيف يقبل قبله، و اختاره الفاضل في المختلف[4] و ابن
إدريس[5]، و المحقق[6] جوّز الأمرين.
و لو ردّه[7] في حياة
الموصي فله القبول بعد وفاته على المشهور، و إن ردّ بعد الوفاة و قبل القبول بطلت،
و إن ردّ بعد القبول و القبض لغا الردّ إجماعاً، و إن ردّ بعد القبول و قبل القبض
فقولان، مبنيّان على أنّ القبض شرط في اللزوم أو الصحّة كالوقف و الهبة، أو لا
كالبيع، و قوّى الشيخ[8] الأوّل.