responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 295

كتاب الوصيّة

[تعريف الوصيّة لغة و شرعاً]

و هي فعلية من وصى يصي إذا وصل الشي‌ء بغيره؛ لأنّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت بما قبله، و يقال وصى للموصي و للموصى له.

و في الشرع هي تمليك العين، أو المنفعة بعد الوفاة، أو جعلها في جهة مباحة.

[اعتبار الإيجاب فيها]

و لا بدّ فيها من الإيجاب مثل أعطوه داري أو سكناها أو أعتقوا فلاناً أو حجّوا عنّي أو تصدّقوا أو ابنوا مسجداً أو له كذا بعد وفاتي أو أوصيت له أو جعلت له. و لو قال هو له من مالي بعد وفاتي فكذلك.

و لو قال هو له من مالي و لم يعلم منه إرادة ما بعد الوفاة فهو إقرار فاسد، إلّا أن يتبعه بقوله بسبب صحيح أو حقّ واجب و شبهه. و لو قال هو له و اقتصر و علم إرادة ما بعد الوفاة كان وصيّة، و إلّا فهو إقرار لازم.

و لو قال عيّنت له كذا بعد وفاتي أو عزلت له أو أرصدت له فهو كناية تفتقر إلى القرينة، و مع عدمها لا شي‌ء للموصى له.

و تقع الوصيّة بغير العربيّة، و إن قدر عليها كسائر العقود الجائزة.

و وصيّة الأخرس و من عجز عن النطق بالإشارة المقطوع بها، أو الكتابة كذلك. و لو كتب القادر على النطق أو أشار لم يجب العمل به و لو شوهد كاتباً أو علم خطّه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست