responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291

حمله على الإذن في القبض.

و لو قال وهبته و ملكته ثمّ قال لم أقبضه حلف؛ لجواز اعتقاده الملك بالعقد، كما يظهر من كلام بعض أصحابنا [1]، و صرّح الشيخ [2] هنا و هو منهم بالحوالة على قول بعض العامّة بالملك بالعقد، و هذا دليل على قبول كلام الشيخ أنّ القبض شرط في اللزوم للتأويل، كما مرّ دفعاً للتناقض بين كلاميه.

و لو رجع الواهب بعد نقص العين فلا أرش له، إلّا في هبة الثواب، و إن رجع بعد زيادتها زيادة متصلة كالسمن فللواهب؛ لأنّ هذا النماء يتبع الأصل، و إن انفصلت كالثمرة فهي للمتّهب.

و لو رجع بعد إجارة العين أو تزويجها أو إعارتها جاز. و لو كان بعد الكتابة و الرهن روعي العجز في المكاتب و افتكاك الرهن في صحّة الرجوع قالهما في المبسوط [3].

و حكم بأنّ كلّ موضع للواهب الرجوع، فللمتصدق تطوّعاً الرجوع، و قال بعض الأصحاب: لا يرجع في الصّدقة؛ لأنّ الغرض بها القربة و قد حصلت، قال: و لو أهدي إليه شيئاً فمات فللمهدي استرجاعه. و إن مات المهدي فلوارثه الخيار؛ لأنّه لا يملكها بالوصول إليه إنّما يملكها بالعقد.

نعم يكون إباحة للتصرّف حيث يكون متصوّراً، فلو كانت جارية لم يحل له وطؤها؛ لأنّ الاستمتاع لا يحصل بالإباحة، فمن أراد تمليك المهدي إليه وكّل رسوله في الإيجاب و الإقباض، و يحتمل عدم الحاجة إلى الإيجاب و القبول لفظاً، و يكفي الفعل الدالّ عليهما؛ لأنّ الهدايا كانت تحمل إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، و لم ينقل أنّه راعى العقد، و يبعد حمله على الإباحة؛ لأنّه كان يتصرّف فيه‌


[1] في «م» و «ق»: الأصحاب.

[2] المبسوط: ج 3 ص 305.

[3] المبسوط: ج 3 ص 308.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست