responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 287

و يستحبّ قبول الهديّة؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [1]: لو اهدي إليّ كراع؛ لقبلت، كما يستحبّ فعلها؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [2] تهادوا تحابوا، و عن عليّ عليه السَّلام [3] هي للإخوان أفضل من الصدقة.

و يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض مطلقاً، و لا يجوز بعده لولده الصغير إجماعاً، و لا باقي الأقارب على الأقوى؛ لصحيحة محمَّد بن مسلم [4] عن الباقر عليه السَّلام، و بإزائها رواية المعلّى بن خنيس [5] عن الصادق عليه السَّلام، و في طريقها ضعف.

أمّا الزوجان فكره الشيخ في المبسوط [6] منهما، و المروي [7] المنع.

و هبة الأجنبي مع الثواب لا رجوع فيها. و كذا مع التصرّف المتلف، أو المخرج عن الملك.

و في التصرّف بالوطء و القصارة و نجارة الخشب خلاف، أقربه أنّه مانع من الرجوع. و أمّا التصرّف بالركوب و السكنى و اللبس، فظاهر الشيخ في النهاية [8] و ابن إدريس [9] أنّه مانع أيضاً، و الروايات [10] في بعضها لا رجوع مع القبض، و في بعضها يرجع في غير القريب و المثيب.


[1] سنن البيهقي: ج 6 ص 169.

[2] عوالي اللئالي: ح 184 ج 1 ص 294.

[3] لم نعثر عليه.

[4] وسائل الشيعة: باب 6 من أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 338.

[5] وسائل الشيعة: باب 6 من أحكام الهبات ح 4 ج 13 ص 339.

[6] المبسوط: ج 3 ص 309.

[7] وسائل الشيعة: باب 7 من أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 339.

[8] النّهاية: ص 603.

[9] السرائر: ج 3 ص 173.

[10] وسائل الشيعة: ج 13 في أحكام الهبات، باب 4 ح 6 و 8 ص 336، و باب 6 ح 1 ص 338.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست