اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 287
و يستحبّ قبول الهديّة؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله[1]: لو اهدي إليّ كراع؛ لقبلت، كما يستحبّ
فعلها؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله[2] تهادوا تحابوا، و عن عليّ عليه السَّلام[3] هي للإخوان أفضل من الصدقة.
و يجوز
الرجوع في الهبة قبل القبض مطلقاً، و لا يجوز بعده لولده الصغير إجماعاً، و لا
باقي الأقارب على الأقوى؛ لصحيحة محمَّد بن مسلم[4] عن الباقر
عليه السَّلام، و بإزائها رواية المعلّى بن خنيس[5] عن الصادق
عليه السَّلام، و في طريقها ضعف.
أمّا
الزوجان فكره الشيخ في المبسوط[6] منهما، و المروي[7] المنع.
و هبة
الأجنبي مع الثواب لا رجوع فيها. و كذا مع التصرّف المتلف، أو المخرج عن الملك.
و في
التصرّف بالوطء و القصارة و نجارة الخشب خلاف، أقربه أنّه مانع من الرجوع. و أمّا
التصرّف بالركوب و السكنى و اللبس، فظاهر الشيخ في النهاية[8] و ابن
إدريس[9] أنّه مانع أيضاً، و الروايات[10] في بعضها
لا رجوع مع القبض، و في بعضها يرجع في غير القريب و المثيب.