اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 280
خلق حصير المسجد أو انكسر جذعه و تعذّر الانتفاع به فيه أو في غيره.
و يجوز
للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة بناء على ملكه، و لو قلنا الملك للّٰه
قال الشيخ[1]: تزوّج نفسها، و يحتمل الحاكم، و ولد الموقوفة المملوك
وقف عند الشيخ[2] و ابن الجنيد[3] كولد الأضحية و
المدبّرة، و قيل: بل طلق للبطن الذي وجد في زمانهم؛ لأنّه كثمرة الشجرة.
و لو وطئت
لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد، و في مصرفها القولان، و الواقف كالأجنبي على
الأصحّ. و لو وطئها الموقوف عليه فعل حراماً؛ لعدم اختصاصه بالملك، و عليه ما عدا
نصيبه من العقر للشركاء، و كذا من قيمة الولد، و لو لم يكن سواه فلا شيء عليه.
و الظاهر
أنّه لا حدّ عليه و إن انتفت الشبهة، و لو قلنا بأنّ الملك للّٰه تعالى أو
أنّها باقية على ملك الواقف أمكن الحدّ.
أمّا
التعزير مع العلم فلا ريب فيه. و في نفوذ الاستيلاد هنا نظر، من عدم تماميّة الملك
و أدائه إلى إبطال الوقف، و من البناء على الملك.
و على القول
به في لزوم القيمة في تركته نظر، من تعلّق حقّ باقي البطون، و من البناء على أنّ
بدل الوقف للبطن الأوّل فكيف يغرم لنفسه، إلّا أن يقال الغرم إنّما تحقّق بعد
موته، و لا ملك له حينئذٍ، و هذا قويّ.
و لو شرط
رقيّة ولد الحرّ في العقد فكالولد المملوك. و لا يكون صدور الشرط من هذا البطن
مخصّصاً لهم بملكه، إلّا على القول بأنّه كالنماء.
و لو مات
البطن الأوّل و مدّة الإجارة باقية فالأقرب البطلان؛ لأنّا بيّنا عدم مصادفة ملك
المؤجر، أمّا لو كان العقد صادراً من الناظر فالأقرب بقاؤه. و لا