responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 280

خلق حصير المسجد أو انكسر جذعه و تعذّر الانتفاع به فيه أو في غيره.

و يجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة بناء على ملكه، و لو قلنا الملك للّٰه قال الشيخ [1]: تزوّج نفسها، و يحتمل الحاكم، و ولد الموقوفة المملوك وقف عند الشيخ [2] و ابن الجنيد [3] كولد الأضحية و المدبّرة، و قيل: بل طلق للبطن الذي وجد في زمانهم؛ لأنّه كثمرة الشجرة.

و لو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد، و في مصرفها القولان، و الواقف كالأجنبي على الأصحّ. و لو وطئها الموقوف عليه فعل حراماً؛ لعدم اختصاصه بالملك، و عليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء، و كذا من قيمة الولد، و لو لم يكن سواه فلا شي‌ء عليه.

و الظاهر أنّه لا حدّ عليه و إن انتفت الشبهة، و لو قلنا بأنّ الملك للّٰه تعالى أو أنّها باقية على ملك الواقف أمكن الحدّ.

أمّا التعزير مع العلم فلا ريب فيه. و في نفوذ الاستيلاد هنا نظر، من عدم تماميّة الملك و أدائه إلى إبطال الوقف، و من البناء على الملك.

و على القول به في لزوم القيمة في تركته نظر، من تعلّق حقّ باقي البطون، و من البناء على أنّ بدل الوقف للبطن الأوّل فكيف يغرم لنفسه، إلّا أن يقال الغرم إنّما تحقّق بعد موته، و لا ملك له حينئذٍ، و هذا قويّ.

و لو شرط رقيّة ولد الحرّ في العقد فكالولد المملوك. و لا يكون صدور الشرط من هذا البطن مخصّصاً لهم بملكه، إلّا على القول بأنّه كالنماء.

و لو مات البطن الأوّل و مدّة الإجارة باقية فالأقرب البطلان؛ لأنّا بيّنا عدم مصادفة ملك المؤجر، أمّا لو كان العقد صادراً من الناظر فالأقرب بقاؤه. و لا‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 290.

[2] المبسوط: ج 3 ص 290.

[3] المختلف: ج 2 ص 495.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست