اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 272
ظاهر كلامه غير المؤمن، و به صرّح ابن إدريس[1]؛ لقرينة الحال إذا كان الواقف مؤمناً محقّاً.
أمّا الغلاة
و الخوارج و النواصب فيخرجون، إلّا أن يكون الواقف منهم.
و قيل: يخرج
المجبّرة و المشبّهة أيضاً، و الرجوع إلى اعتقاد الواقف قويّ، و إن كان خالياً عن
الاعتقاد بنى على تحقيق الإسلام و الكفر و هو في علم الكلام.
و يدخل
الطفل و المجنون اللذان بحكم المسلم، و الذكور و الإناث، و المؤمنون و الإماميّة
واحد، و هم القائلون بإمامة الاثني عشر و عصمتهم عليهم السَّلام و المعتقدون لها.
و قيل:
يشترط اجتناب الكبائر، و هو مبنيّ على أنّ العمل ثلث الإيمان كما هو مأثور عن
السلف، و مرويّ في الأخبار[2].
[معنى الشيعة]
و الشيعة،
من شائع عليّاً عليه السَّلام في الإمامة بغير فصل، و قد جعلهم ابن نوبخت[3] هم
المسلمين، و كمل منهم الفرق الثلاث و السبعين، و ابن إدريس[4] صرفه إلى
قبيل الواقف؛ لقرينة الحال. و الزيديّة، من قال بإمامة زيد عليه السَّلام، و لو
عنى به النسب فمن يمتّ به.
و الشافعيّة
و شبههم من دان بذلك الرأي، فلا يحلّ نماء الوقف على غيرهم.
و المنسوبون
إلى أب كالهاشميّة و العلويّة يشترط فيهم وصلتهم بالأب، فيسقط المتّصل بالأُمّ
وحدها على الأقرب، و يدخل الذكور و الإناث في ذلك