responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 272

ظاهر كلامه غير المؤمن، و به صرّح ابن إدريس [1]؛ لقرينة الحال إذا كان الواقف مؤمناً محقّاً.

أمّا الغلاة و الخوارج و النواصب فيخرجون، إلّا أن يكون الواقف منهم.

و قيل: يخرج المجبّرة و المشبّهة أيضاً، و الرجوع إلى اعتقاد الواقف قويّ، و إن كان خالياً عن الاعتقاد بنى على تحقيق الإسلام و الكفر و هو في علم الكلام.

و يدخل الطفل و المجنون اللذان بحكم المسلم، و الذكور و الإناث، و المؤمنون و الإماميّة واحد، و هم القائلون بإمامة الاثني عشر و عصمتهم عليهم السَّلام و المعتقدون لها.

و قيل: يشترط اجتناب الكبائر، و هو مبنيّ على أنّ العمل ثلث الإيمان كما هو مأثور عن السلف، و مرويّ في الأخبار [2].

[معنى الشيعة]

و الشيعة، من شائع عليّاً عليه السَّلام في الإمامة بغير فصل، و قد جعلهم ابن نوبخت [3] هم المسلمين، و كمل منهم الفرق الثلاث و السبعين، و ابن إدريس [4] صرفه إلى قبيل الواقف؛ لقرينة الحال. و الزيديّة، من قال بإمامة زيد عليه السَّلام، و لو عنى به النسب فمن يمتّ به.

و الشافعيّة و شبههم من دان بذلك الرأي، فلا يحلّ نماء الوقف على غيرهم.

و المنسوبون إلى أب كالهاشميّة و العلويّة يشترط فيهم وصلتهم بالأب، فيسقط المتّصل بالأُمّ وحدها على الأقرب، و يدخل الذكور و الإناث في ذلك‌


[1] السرائر: ج 3 ص 159.

[2] لعلّ مراده الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان إقرار باللّسان و معرفة بالقلب و عملٌ بالجوارح، راجع بحار الأنوار: ح 19 إلى 24 ج 69 ص 67.

[3] فرق الشيعة للنوبختي: ص 1.

[4] السرائر: ج 3 ص 162.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست