responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 265

على من ينقرض غالباً جرى عليه، فلو [1] لم ينقرض استمرّ، و إن انقرض، قيل:

برجوعه إلى الواقف أو وارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء، و يحتمل إلى وارثه حين موته. و يسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض، و قيل: بل لورثة الموقوف عليه، و قيل: يصرف في وجوه البرّ.

فروع [في انقطاع الوقف]

[الأول] لو قال وقفت على أولادي و نسلهم،

فإن مات الأولاد و لا نسل فعلى اخوتي، و إن انقرض النسل فعلى الفقراء، فالأقرب إجراؤه على شرطه؛ لعموم قول العسكري عليه السَّلام [2]: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها. و ربما احتمل بطلانه على تقدير انقراض النسل؛ لأنّه لم يعلم تأبيده حال العقد، و هو بعيد؛ لأنّ المصحّح صرفه إلى جهة تؤبّده و إن لم تكن معلومة الوقوع، و من ثمّ لو بقي النسل أبداً صحّ الوقف عليهم.

الثاني: لو انقطع في أوّله كالوقف على معدوم،

ثمّ على موجود أو على عبده، ثمّ على المساكين فالبطلان قويّ.

الثالث: لو انقطع في وسطه كالوقف على زيد

ثمّ على عبده ثمّ على المساكين احتمل الصحّة في الطرفين، و صرف غلّته في الوسط إلى الواقف أو وارثه.

الرابع: لو انقطع في طرفيه فهو كمنقطع الأوّل في البطلان؛

لأنّ انقطاع الأوّل كما يبطل الوقف، فكذا يبطل الحبيس.

الخامس: لو وقف على ابنيه ثمّ على الفقراء فمات أحدهما

فالأقرب صرف‌


[1] في باقي النسخ: فإن.

[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أحكام الوقوف و الصدقات ح 1 ج 13 ص 295.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست