اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 264
و لو اشتبه في الوصيّة الترتيب أقرع، و قال الشيخ[1]: يقسّم بين الجميع.
و ثانيها: النيّة،
فلا يقع من
الغافل و النائم و السكران. و لو أُخبر بعد الوقف و الإقباض بعدم النيّة لم يسمع
منه.
و في اشتراط
نيّة التقرّب وجه، فيترتّب وقف الكافر، و الأقرب صحّته.
و ثالثها: ملك الواقف،
فلو وقف ملك
غيره لم يصحّ، و إن أُجيز على قول.
و لو وقفه
في مدّة خياره صحّ.
و لو كان
للبائع خيار فالأقرب المراعاة، فإن استمرّ البيع نفذ.
و رابعها: القبول المقارن
للإيجاب،
إذا كان على
من يمكن فيه القبول، و يقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة.
و لا يشترط
القبول في الوقف على الفقراء؛ لعدم إمكان القبول، و لا على الجهات العامّة
كالمساجد و المشاهد. و لا يشترط قبول الحاكم فيها، و يلوح من التذكرة[2] اشتراطه.
فرع:
لو قال جعلت
هذا للمسجد، قال الفاضل[3]: هذا تمليك لا وقف، فيشترط فيه قبول القيم و
يصحّ، و كأنّه أجراه مجرى الوصيّة للمسجد، إلّا أنّه لا يشترط في الوصيّة هنا
القبول.
و خامسها: التنجيز،
فلو علّق
بشرط أو وصف بطل، إلّا أن يكون واقعاً، و الواقف عالم بوقوعه، كقوله وقفت إن كان
اليوم الجمعة.
و سادسها: الدوام،
فلو قرن
بمدّة كان حبساً فيبطل بانقضائها، و لو وقفه