responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 264

و لو اشتبه في الوصيّة الترتيب أقرع، و قال الشيخ [1]: يقسّم بين الجميع.

و ثانيها: النيّة،

فلا يقع من الغافل و النائم و السكران. و لو أُخبر بعد الوقف و الإقباض بعدم النيّة لم يسمع منه.

و في اشتراط نيّة التقرّب وجه، فيترتّب وقف الكافر، و الأقرب صحّته.

و ثالثها: ملك الواقف،

فلو وقف ملك غيره لم يصحّ، و إن أُجيز على قول.

و لو وقفه في مدّة خياره صحّ.

و لو كان للبائع خيار فالأقرب المراعاة، فإن استمرّ البيع نفذ.

و رابعها: القبول المقارن للإيجاب،

إذا كان على من يمكن فيه القبول، و يقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة.

و لا يشترط القبول في الوقف على الفقراء؛ لعدم إمكان القبول، و لا على الجهات العامّة كالمساجد و المشاهد. و لا يشترط قبول الحاكم فيها، و يلوح من التذكرة [2] اشتراطه.

فرع:

لو قال جعلت هذا للمسجد، قال الفاضل [3]: هذا تمليك لا وقف، فيشترط فيه قبول القيم و يصحّ، و كأنّه أجراه مجرى الوصيّة للمسجد، إلّا أنّه لا يشترط في الوصيّة هنا القبول.

و خامسها: التنجيز،

فلو علّق بشرط أو وصف بطل، إلّا أن يكون واقعاً، و الواقف عالم بوقوعه، كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة.

و سادسها: الدوام،

فلو قرن بمدّة كان حبساً فيبطل بانقضائها، و لو وقفه‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 299.

[2] التذكرة: ج 2 ص 427.

[3] التذكرة: ج 2 ص 427.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست