responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 263

كتاب الوقف

[صيغة الوقف و شروطه]

و هو الصدقة الجارية، و ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و الصريح وقفت. أمّا حبست و سبّلت و حرّمت و تصدّقت فيفتقر إلى القرينة، كالتأبيد و نفي البيع و الهبة و الإرث.

و ظاهرهم أنّ تصدّقت و حرّمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية فيها عن الاولى، و تغني الاولى مع القرينة، و لو قال جعلته وقفاً أو صدقة مؤبّدة محرّمة كفى. و له شروط:

أحدها: أهليّة الواقف،

فلا ينفذ وقف غير المميّز، و لا المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه، إلّا حال الإفاقة. و لو بلغ الصبي عشراً بصيراً ففي جواز وقفه قولان، حملًا له على الصدقة. و لا السفيه، و المفلس بعد الحجر، و لا المكره.

و وقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث. و كذا وصيّته بالوقف.

و لو قال إذا متّ أو إن متّ فهو وقف فالظاهر بطلانه؛ لتعليقه. و لو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضاً، و أن يحمل على الوصيّة به.

و لو جمع بين تنجيز الوقف و غيره و قصر الثلث بدئ بالأوّل فالأوّل عند الشيخ في المبسوط [1]، و في المختلف [2] يوزّع؛ لأنّه قصد إعطاء الجميع، بخلاف الوصيّة.


[1] المبسوط: ج 3 ص 299.

[2] المختلف: ج 2 ص 497.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست