اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 250
بغير الصوم.
و لو أذن
المولى في جميع ذلك جاز؛ لأنّ الحقّ لهما.
فروع:
لو عقد حيث
لا غبطة فإجازة المولى نفذ، و لو أبطله بطل، و لو سكت حتّى عتق احتمل نفوذه؛ لزوال
المانع، و قطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ.
و لو أعتق
بإذنه كان الولاء له إن عتق، و إلّا فللمولى، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث
توقّعاً لعتق المكاتب. و تملك المكاتبة المهر حيث يصحّ التزويج أو توطأ بشبهة هذا.
و له النفقة
على رقيقه، و قريبه المرقوق له، و على حيوانه و نفسه و زوجته بالمعروف، و له السفر
إلّا أن يوافق حلول النجم مسافراً، و له الحجّ كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن
الحضر.
و لو شرط
المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحّة، لأنّه أحكام ماله.
و ليس
للمولى التصرّف في ماله بما ينافي الإكتساب و الاستيفاء.
و يصحّ أن
يوصي برقبته مشروطاً بتعجيزه و بمال الكتابة لاثنين و لواحد، و المعجز الوارث و إن
أنظره الموصى له.
و ليس
للمولى تزويج المكاتبة، إلّا بإذنها، و لا وطؤها و إن أذنت، لا بالملك و لا
بالعقد. و لو شرط ذلك في العقد بطل.
و لو وطأها
فعليه المهر و إن طاوعته. و في تكرّره بتكرّره أوجه، ثالثها أن تخلّل الأداء بين
الوطئين تكرّر، و إلّا فلا، و تصير أُمّ ولد، فإن مات و عليها شيء من مال الكتابة
عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً.
و لو ولدت
من مملوك أو من حرّ بشرط الرقيّة لم يكن الولد مكاتباً؛ لعدم
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 250