responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 250

بغير الصوم.

و لو أذن المولى في جميع ذلك جاز؛ لأنّ الحقّ لهما.

فروع:

لو عقد حيث لا غبطة فإجازة المولى نفذ، و لو أبطله بطل، و لو سكت حتّى عتق احتمل نفوذه؛ لزوال المانع، و قطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ.

و لو أعتق بإذنه كان الولاء له إن عتق، و إلّا فللمولى، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقّعاً لعتق المكاتب. و تملك المكاتبة المهر حيث يصحّ التزويج أو توطأ بشبهة هذا.

و له النفقة على رقيقه، و قريبه المرقوق له، و على حيوانه و نفسه و زوجته بالمعروف، و له السفر إلّا أن يوافق حلول النجم مسافراً، و له الحجّ كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر.

و لو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحّة، لأنّه أحكام ماله.

و ليس للمولى التصرّف في ماله بما ينافي الإكتساب و الاستيفاء.

و يصحّ أن يوصي برقبته مشروطاً بتعجيزه و بمال الكتابة لاثنين و لواحد، و المعجز الوارث و إن أنظره الموصى له.

و ليس للمولى تزويج المكاتبة، إلّا بإذنها، و لا وطؤها و إن أذنت، لا بالملك و لا بالعقد. و لو شرط ذلك في العقد بطل.

و لو وطأها فعليه المهر و إن طاوعته. و في تكرّره بتكرّره أوجه، ثالثها أن تخلّل الأداء بين الوطئين تكرّر، و إلّا فلا، و تصير أُمّ ولد، فإن مات و عليها شي‌ء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً.

و لو ولدت من مملوك أو من حرّ بشرط الرقيّة لم يكن الولد مكاتباً؛ لعدم‌


 

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست