responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 243

ملكه و الحاصل عند العقد للمولى، و يكفي أجل واحد عندنا؛ لحصول الغرض، و المنع لاتّباع الأوّلين حيث لم يوقّعوا بنجم واحد، ضعيف.

فروع:

لو كان نصفه حرّاً و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالًّا فالأقرب الصحّة؛ لأنّه كالسعاية.

الثاني: لو كان واقفاً على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدور في الحال، فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز، و إن عللنا بالعجز حال العقد امتنع.

الثالث: لو ضرب أجلًا قصيراً لمال كثير يتعذّر حصوله غالباً فيه بطل، إن عللنا بالجهالة، و إن عللنا بالعجز صحّ؛ لأنّه يصحّ تملكه بالعقد.

الرابع: يشترط تعيين الأجل، كأجل السلف و النسيّة مما لا يحتمل الزيادة و النقصان.

و عاشرها: كون العوض ديناً،

فلو كاتب [1] على عين بطل؛ لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة، و إن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، و لو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة البيع، فإن جوّزناه صحّ.

و حادي عشرها: كونه معلوم القدر و الجنس و الوصف،

فإن كان نقداً وصف بما يوصف في النسيئة، و إن كان عرضاً فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجارية و ولدها و الدرّة النفيسة.

و ثاني عشرها: كون العوض مما يملكه المولى،

فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمّي على خمر أو خنزير بطل، و لو كانا ذمّيّين صحّ، فإن أسلما بعد التقابض‌


[1] في باقي النسخ: فلو كاتبه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست