اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 243
ملكه و الحاصل عند العقد للمولى، و يكفي أجل واحد عندنا؛ لحصول
الغرض، و المنع لاتّباع الأوّلين حيث لم يوقّعوا بنجم واحد، ضعيف.
فروع:
لو كان نصفه
حرّاً و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالًّا فالأقرب الصحّة؛ لأنّه كالسعاية.
الثاني: لو
كان واقفاً على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدور في الحال، فإن عللنا بجهالة
وقت الحصول جاز، و إن عللنا بالعجز حال العقد امتنع.
الثالث: لو
ضرب أجلًا قصيراً لمال كثير يتعذّر حصوله غالباً فيه بطل، إن عللنا بالجهالة، و إن
عللنا بالعجز صحّ؛ لأنّه يصحّ تملكه بالعقد.
الرابع:
يشترط تعيين الأجل، كأجل السلف و النسيّة مما لا يحتمل الزيادة و النقصان.
و عاشرها: كون العوض ديناً،
فلو كاتب[1] على عين
بطل؛ لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة، و إن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من
مال غير المشتري، و لو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة البيع،
فإن جوّزناه صحّ.
و حادي عشرها: كونه معلوم
القدر و الجنس و الوصف،
فإن كان
نقداً وصف بما يوصف في النسيئة، و إن كان عرضاً فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا
يمكن ضبط أوصافه، كالجارية و ولدها و الدرّة النفيسة.
و ثاني عشرها: كون العوض
مما يملكه المولى،
فلو كاتب
المسلم عبده المسلم أو الذمّي على خمر أو خنزير بطل، و لو كانا ذمّيّين صحّ، فإن
أسلما بعد التقابض