responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 242

و خامسها: تكليف العبد،

فلا يقع على الصبي و المجنون. و تخيّل قبول المولى لهما، أو الحاكم، أو الأب و الجدّ، بعيد.

و سادسها: إسلامه؛

لعدم الخير في الكافر إن فسّرناه بالدين أو بالأمانة، و لأنّ في عتقه تسليطاً على المسلمين، و لأنّ المكاتب يؤتى من الزكاة و يتعذّر هنا، و هو اختيار المرتضى [1] و الشيخ [2]، و قيل: يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة.

أمّا المرتدّ، فإن كان عن فطرة لم يصحّ، و إن كان عن ملّة جوّزه الشيخ [3]؛ لأنّ له أهليّة المعاوضة، و هو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى؛ لعدم إقراره على ردّته، و لو كانا كافرين فالجواز أولى.

و سابعها: استيعاب الجميع،

فلو كاتب نصف عبد لم يصحّ عند الشيخ في المبسوط [4]؛ للزوم التناقض في السعي، سواء كان باقيه له، أم لغيره.

و لا تسري الكتابة. نعم لو أدّى انعتق كلّه عند الشيخ [5]. و يغرم السيّد قيمة النصيب، و لا يرجع به على العبد، و في الخلاف [6] جوّز كتابة البعض و هو الأقوى. و أولى منه لو كان بعضه حراً.

و ثامنها: نيّة الحريّة عند الأداء،

و في اعتبار التلفّظ بالحريّة للشيخ [7] قولان، أقربهما المنع.

و تاسعها: اعتبار الأجل،

و من قال هي بيع لم يعتبره، و عليه ابن إدريس [8]، و الأوّل أقرب؛ لجهالة وقت الحصول، أو للعجز حال العقد؛ لعدم‌


[1] الانتصار: ص 174.

[2] المبسوط: ج 6 ص 130.

[3] المبسوط: ج 6 ص 134.

[4] المبسوط: ج 6 ص 98.

[5] المبسوط: ج 6 ص 100.

[6] الخلاف: ج 3 ص 380.

[7] المبسوط: ج 6 ص 74.

[8] السرائر: ج 3 ص 26.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست