اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 242
و خامسها:
تكليف العبد،
فلا يقع على
الصبي و المجنون. و تخيّل قبول المولى لهما، أو الحاكم، أو الأب و الجدّ، بعيد.
و سادسها: إسلامه؛
لعدم الخير
في الكافر إن فسّرناه بالدين أو بالأمانة، و لأنّ في عتقه تسليطاً على المسلمين، و
لأنّ المكاتب يؤتى من الزكاة و يتعذّر هنا، و هو اختيار المرتضى[1] و الشيخ[2]، و قيل:
يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة.
أمّا المرتدّ،
فإن كان عن فطرة لم يصحّ، و إن كان عن ملّة جوّزه الشيخ[3]؛ لأنّ له
أهليّة المعاوضة، و هو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى؛ لعدم إقراره على ردّته،
و لو كانا كافرين فالجواز أولى.
و سابعها: استيعاب الجميع،
فلو كاتب
نصف عبد لم يصحّ عند الشيخ في المبسوط[4]؛ للزوم التناقض في
السعي، سواء كان باقيه له، أم لغيره.
و لا تسري
الكتابة. نعم لو أدّى انعتق كلّه عند الشيخ[5]. و يغرم السيّد
قيمة النصيب، و لا يرجع به على العبد، و في الخلاف[6] جوّز كتابة
البعض و هو الأقوى. و أولى منه لو كان بعضه حراً.
و ثامنها: نيّة الحريّة عند
الأداء،
و في اعتبار
التلفّظ بالحريّة للشيخ[7] قولان، أقربهما المنع.
و تاسعها: اعتبار الأجل،
و من قال هي
بيع لم يعتبره، و عليه ابن إدريس[8]، و الأوّل أقرب؛
لجهالة وقت الحصول، أو للعجز حال العقد؛ لعدم