responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 222

يلحقه النسب.

و لا بدّ مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأنّ ذلك مبدأ خلق آدمي، و لو مضغة، أمّا النطفة فلا، خلاف للشيخ [1].

و الفائدة ليس في استتباع الحرية؛ لأنّها تزول بموت الولد، فكيف بعدم تمامه عندنا، بل في إبطال التصرّفات السابقة على الوضع بالبيع و شبهه.

و يجوز استخدامها و تزويجها، و لا يشترط رضاها عندنا و إجارتها و عتقها، و بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى حيّاً أو ميّتاً على الأقرب. قيل: و في الجناية و الرهن و الإفلاس إذا علقت فيهما، و في العجز عن النفقة و موت قريبها، و على من ينعتق عليه. و يحتمل جوازه عند اشتراط العتق.

و فيما إذا مات مولاها و الدين يستغرق تركته، إذ لا إرث فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه. و لهذا لو كان ولدها غير وارث لكونه قاتلًا أو كافراً لم ينعتق.

و في رواية عمر بن يزيد [2] عن الكاظم عليه السَّلام لا تباع في دين غير ثمن رقبتها، و يحمل على حال الحياة أو على عدم استيعاب الدين التركة.

و روى أبو بصير [3] عن الصادق عليه السَّلام تقويمها على الولد إذا مات المولى و عليه دين، و إن كان الولد صغيراً انتظر بلوغه، و حمل الشيخ [4] الدين على ثمنها و قال: لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين.


[1] المبسوط: ج 6 ص 186.

[2] وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51.

[3] الاستبصار: باب 8 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 4 ص 14 الرقم 41. و لم نعثر عليه في الوسائل و عثرنا على مضمونه في روايتين مع تفاوت في السند، راجع وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 4 و 5 ج 13 ص 52.

[4] النهاية: ص 547.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست