اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 222
يلحقه النسب.
و لا بدّ مع
الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأنّ ذلك مبدأ خلق آدمي، و لو مضغة،
أمّا النطفة فلا، خلاف للشيخ[1].
و الفائدة
ليس في استتباع الحرية؛ لأنّها تزول بموت الولد، فكيف بعدم تمامه عندنا، بل في
إبطال التصرّفات السابقة على الوضع بالبيع و شبهه.
و يجوز
استخدامها و تزويجها، و لا يشترط رضاها عندنا و إجارتها و عتقها، و بيعها في ثمن
رقبتها مع إعسار المولى حيّاً أو ميّتاً على الأقرب. قيل: و في الجناية و الرهن و
الإفلاس إذا علقت فيهما، و في العجز عن النفقة و موت قريبها، و على من ينعتق عليه.
و يحتمل جوازه عند اشتراط العتق.
و فيما إذا
مات مولاها و الدين يستغرق تركته، إذ لا إرث فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد
الوفاة مستند إليه. و لهذا لو كان ولدها غير وارث لكونه قاتلًا أو كافراً لم
ينعتق.
و في رواية
عمر بن يزيد[2] عن الكاظم عليه السَّلام لا تباع في دين غير ثمن رقبتها،
و يحمل على حال الحياة أو على عدم استيعاب الدين التركة.
و روى أبو
بصير[3] عن الصادق عليه السَّلام تقويمها على الولد إذا مات
المولى و عليه دين، و إن كان الولد صغيراً انتظر بلوغه، و حمل الشيخ[4] الدين على
ثمنها و قال: لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين.
[2] وسائل
الشيعة: باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 51.
[3]
الاستبصار: باب 8 من أبواب كتاب العتق ح 5 ج 4 ص 14 الرقم 41. و لم نعثر عليه في
الوسائل و عثرنا على مضمونه في روايتين مع تفاوت في السند، راجع وسائل الشيعة: باب
24 من أبواب بيع الحيوان ح 4 و 5 ج 13 ص 52.