responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 221

كتاب أُمّ الولد

[تعريف أُمّ الولد و أحكامها]

و هي من حملت من مولاها بحرّ في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة، و الموطوءة بشبهة، و إن ملكها بعد، و في الخلاف [1] و موضع من المبسوط [2] يثبت إذا ملكها، سواء كان الولد حرّاً أو رقّاً إذا ملكه فعتق، و في موضع آخر منه [3] شرط كون الولد حرّاً، و روى ابن مارد [4] عدم الثبوت.

و لا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، و لو أدّى ثبت، و لا من العبد إذا ملكناه.

و لا يمنع تحريم الوطئ بعارض [5]، كالصوم و الحيض و الرهن من نفوذ الاستيلاد.

أمّا التحريم بتزويج الأمّة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه، قال في المبسوط [6]: بنفوذه. و يشكل إذا علم بالتحريم؛ لتوجّه الحدّ عليه فلا‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 388.

[2] المبسوط: ج 6 ص 187.

[3] المبسوط: ج 6 ص 186.

[4] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الاستيلاد ح 1 ج 16 ص 105.

[5] في باقي النسخ: لعارض.

[6] المبسوط: ج 6 ص 189.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست