اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 221
كتاب أُمّ
الولد
[تعريف أُمّ الولد و
أحكامها]
و هي من
حملت من مولاها بحرّ في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة، و الموطوءة بشبهة، و إن
ملكها بعد، و في الخلاف[1] و موضع من المبسوط[2] يثبت إذا
ملكها، سواء كان الولد حرّاً أو رقّاً إذا ملكه فعتق، و في موضع آخر منه[3] شرط كون
الولد حرّاً، و روى ابن مارد[4] عدم الثبوت.
و لا
بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، و لو أدّى ثبت، و لا من العبد إذا ملكناه.
و لا يمنع
تحريم الوطئ بعارض[5]، كالصوم و الحيض و الرهن من نفوذ الاستيلاد.
أمّا
التحريم بتزويج الأمّة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه، قال في
المبسوط[6]: بنفوذه. و يشكل إذا علم بالتحريم؛ لتوجّه الحدّ عليه
فلا