responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 22

الكراهيّة، و ظاهر الشيخ [1] التحريم.

درس 128 [أحكام المشاهد المقدّسة]

قد بيّنا في كتاب الذكرى [2] استحباب بناء قبور الأئمّة عليهم السَّلام و تعاهدها، و لنذكر هنا نبذاً من أحكام المشاهد المقدّسة لم يذكرها الأصحاب:

قد جمع المشهد بين المسجديّة و الرباط فله حكمهما، فمن سبق إلى منزل منه فهو أولى به [3] ما دام رحله باقياً، و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أُقرع، و لا فرق بين من يعتاد منزلًا منه و بين غيره.

و الوقف على المشاهد يتبع شرط الواقف، و لو فضل شي‌ء من المصالح ادّخر له، إمّا عيناً أو مشغولًا في عقار يرجع نفعه عليه، و لو فضل عن ذلك كلّه فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلى الحاكم الشرعي.

و يجوز انتفاع الزائر بالآلة [4] المعدّة، فإذا انصرف سلّمها إلى الناظر فيه، و لو نقلت فرشه إلى مكان آخر للزائر جاز و إن خرج عن خطّة المشهد، و في جواز صرف أوقافه و نذوره إلى مصالح الزائرين مع استغنائهم عنها نظر، أمّا مع الحاجة فيجوز كالمنقطع به عن أهله.

و للزيارة آداب: أحدها: الغسل قبل دخول المشهد، و الكون على طهارة، فلو أحدث أعاد الغسل، قاله المفيد [5]، و إتيانه بخضوع و خشوع في ثياب طاهرة‌


[1] النهاية: ص 287.

[2] الذكرى: ص 69.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[4] في «م»: بالآلات.

[5] المقنعة: ص 494.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست