responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 214

درس 162 [أحكام ولاء العتق]

إذا تبرّع بالعتق ثبت الولاء للمنعم، و سرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق و ذريّته، ما لم يكن أحدهم حرّ الأصل فلا ولاء عليه، أو يكن ثمّ نسب و إن بعد، أو تبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق، لا بعده على قول قويّ.

و لا يشترط الإشهاد في التبرّي. نعم هو شرط في ثبوته، و عليه تحمل صحيحة ابن سنان [1] عن الصادق عليه السَّلام في الأمر بالإشهاد، و ظاهر ابن الجنيد [2] و الصدوق [3] و الشيخ [4] أنّه شرط الصحّة.

و لا يرث العتيق [5] المنعم، و نقل الشيخ [6] فيه الإجماع، و به يضعّف قول الصدوق [7] و ابن الجنيد [8] بالإرث. نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه، و انجرّ ولاءه [9] من مولى أُمّ المنعم إلى العتيق.

و لا يورث الولاء؛ لأنّه لحمة كلحمة النسب، و النسب لا يورث. فلو خلّف المنعم ابنين و مات أحدهما عن ابن ثمّ العتيق فولاؤه للإبن الباقي. و لو جعلناه موروثاً شاركه ابن أخيه.


[1] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 49.

[2] المختلف: ج 2 ص 634، و لا يخفى أنّ المختلف استفاد من ظاهر كلام ابن الجنيد المنع من الاشتراط.

[3] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 38.

[4] النهاية: ص 547.

[5] في «ق»: المعتق.

[6] الخلاف: ص 369.

[7] لم نعثر عليه في كتب الصدوق و لكن ذكره في المختلف: ج 2 ص 633.

[8] المختلف: ج 2 ص 633.

[9] في «ق»: الولاء.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست