اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 214
درس 162
[أحكام ولاء العتق]
إذا تبرّع
بالعتق ثبت الولاء للمنعم، و سرى من الجانبين فيرث به أقرباء المنعم العتيق و
ذريّته، ما لم يكن أحدهم حرّ الأصل فلا ولاء عليه، أو يكن ثمّ نسب و إن بعد، أو
تبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق، لا بعده على قول قويّ.
و لا يشترط
الإشهاد في التبرّي. نعم هو شرط في ثبوته، و عليه تحمل صحيحة ابن سنان[1] عن الصادق
عليه السَّلام في الأمر بالإشهاد، و ظاهر ابن الجنيد[2] و الصدوق[3] و الشيخ[4] أنّه شرط
الصحّة.
و لا يرث
العتيق[5] المنعم، و نقل الشيخ[6] فيه
الإجماع، و به يضعّف قول الصدوق[7] و ابن الجنيد[8] بالإرث.
نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه، و انجرّ ولاءه[9] من مولى
أُمّ المنعم إلى العتيق.
و لا يورث
الولاء؛ لأنّه لحمة كلحمة النسب، و النسب لا يورث. فلو خلّف المنعم ابنين و مات
أحدهما عن ابن ثمّ العتيق فولاؤه للإبن الباقي. و لو جعلناه موروثاً شاركه ابن
أخيه.
[1]
وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب كتاب العتق ح 4 ج 16 ص 49.
[2]
المختلف: ج 2 ص 634، و لا يخفى أنّ المختلف استفاد من ظاهر كلام ابن الجنيد المنع
من الاشتراط.