و لا بدّ
لكلّ يوم من نيّة، و الأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي. و لو استمر النسيان
حتّى زالت الشمس لم يجز ذلك اليوم. و في قدحه في التتابع احتمال ضعيف؛ للخبر[2].
و لو قدر
المظاهر على الصوم، إلّا أنّه يتضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام. و لو طال
زمان الإطعام و تضرّر احتمل جواز الوطئ قبله بالاستغفار، أو بدونه مع كفّارة
أُخرى، أو بدونها. و احتمل جواز تعجيل الإطعام بأن يجمع لواحد لا يوجد غيره دفعة
أو لأزيد منه، و هو الأقوى.
[كفارة الإطعام و أحكامها]
و إذا انتقل
إلى الإطعام وجب إطعام ستين مسكيناً في كفّارة شهر رمضان، و الخطأ، و الظهار، و
النذر، و العهد، و إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين، مما يسمّى طعاماً، كالحنطة
و الشعير و دقيقهما و خبزهما. و قيل: يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما
يطعم أهله؛ للآية[3]، و حمل على الأفضل. و يجزي التمر و الزبيب.
و يستحب
الآدم مع الطعام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الزيت و الخلّ، و أدناه الملح، و ظاهر
المفيد[4] و سلار[5] وجوب الآدم.
و الواجب
مدّ لكلّ مسكين؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان[6]، و في
الخلاف[7]