responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 186

و تبعه في المختلف [1]؛ لوجوب الشهرين قبل المسيس.

و لا بدّ لكلّ يوم من نيّة، و الأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي. و لو استمر النسيان حتّى زالت الشمس لم يجز ذلك اليوم. و في قدحه في التتابع احتمال ضعيف؛ للخبر [2].

و لو قدر المظاهر على الصوم، إلّا أنّه يتضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام. و لو طال زمان الإطعام و تضرّر احتمل جواز الوطئ قبله بالاستغفار، أو بدونه مع كفّارة أُخرى، أو بدونها. و احتمل جواز تعجيل الإطعام بأن يجمع لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه، و هو الأقوى.

[كفارة الإطعام و أحكامها]

و إذا انتقل إلى الإطعام وجب إطعام ستين مسكيناً في كفّارة شهر رمضان، و الخطأ، و الظهار، و النذر، و العهد، و إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين، مما يسمّى طعاماً، كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما. و قيل: يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله؛ للآية [3]، و حمل على الأفضل. و يجزي التمر و الزبيب.

و يستحب الآدم مع الطعام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الزيت و الخلّ، و أدناه الملح، و ظاهر المفيد [4] و سلار [5] وجوب الآدم.

و الواجب مدّ لكلّ مسكين؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [6]، و في الخلاف [7]


[1] مختلف الشيعة: ج 2 ص 603 س 14.

[2] المراد بالخبر هو حديث الرفع، راجع وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ج 6 ص 295.

[3] المائدة: 89.

[4] المقنعة: ص 568.

[5] المراسم: ص 186.

[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الكفّارات ح 1 ج 15 ص 559.

[7] الخلاف: ج 3 ص 26.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست