اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 182
ابن محبوب[1]
في مكاتبة الرضا عليه السَّلام و فيها أنّ الشيخ و ذا[2] الزمانة كالصغير، و تحمل على الندب.
و إسلام
الأخرس بالإشارة، و المسبي بإنفراد المسلم به، و إسلام المراهق معتبر في التفرقة
بينه و بين أهله؛ لا في الإجزاء و غيره من أحكام الإسلام.
و يجزي ولد
الزنا على الأقرب، و منعه المرتضى[3] ناقلًا للإجماع.
فرع:
يتحقّق
إسلام ولد الزنا بالمباشرة، بعد البلوغ. و تبعيّة السابي. و في تحقّقه بسبب
الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً، و من تولّده عنه حقيقة، فلا يقصر عن
السابي.
الثاني: سلامتها من عيب
يوجب العتق،
كالعمى و
الإقعاد و الجذام و التنكيل لا غير، و قال ابن الجنيد[4]: لا يجزي
الخصي و الأصم و الأخرس، و هو نادر.
الثالث: سلامتها من تعلّق
حقّ آخر،
ففي الجاني
عمداً أو خطأ قولان، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية، و كذا في المدبّر؛
لضعف التعلّق و تعجيل العتق، و في النهاية[5] لا يجزي؛ لصحيحة
الحلبي[6] عن الصادق عليه السَّلام.
[1]
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 17.