responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 182

ابن محبوب [1] في مكاتبة الرضا عليه السَّلام و فيها أنّ الشيخ و ذا [2] الزمانة كالصغير، و تحمل على الندب.

و إسلام الأخرس بالإشارة، و المسبي بإنفراد المسلم به، و إسلام المراهق معتبر في التفرقة بينه و بين أهله؛ لا في الإجزاء و غيره من أحكام الإسلام.

و يجزي ولد الزنا على الأقرب، و منعه المرتضى [3] ناقلًا للإجماع.

فرع:

يتحقّق إسلام ولد الزنا بالمباشرة، بعد البلوغ. و تبعيّة السابي. و في تحقّقه بسبب الولادة من المسلم نظر، من انتفائه عنه شرعاً، و من تولّده عنه حقيقة، فلا يقصر عن السابي.

الثاني: سلامتها من عيب يوجب العتق،

كالعمى و الإقعاد و الجذام و التنكيل لا غير، و قال ابن الجنيد [4]: لا يجزي الخصي و الأصم و الأخرس، و هو نادر.

الثالث: سلامتها من تعلّق حقّ آخر،

ففي الجاني عمداً أو خطأ قولان، أقربهما المراعاة بالخروج عن عهدة الجناية، و كذا في المدبّر؛ لضعف التعلّق و تعجيل العتق، و في النهاية [5] لا يجزي؛ لصحيحة الحلبي [6] عن الصادق عليه السَّلام.


[1] وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 17.

[2] في «م» و «ق»: و ذو

[3] الانتصار: ص 166.

[4] المختلف: ج 2 ص 670.

[5] النهاية: ص 569.

[6] وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 558.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست