اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 178
و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ[1]، و الرواية[2] به ضعيفة. و الأقرب عدم الفرق بين الكلّ و البعض، و
الجزّ و الحلق و الإحراق.
و يحتمل
إلحاق الجزّ في غير المصاب به بطريق الأولى.
و لو نتفته
في المصاب فكفّارة يمين و إن كان بعضه. و كذا خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل
ثوبه لموت ولده، أو زوجته خاصّة، و إن كانت متعة، أمّا الأمة فلا.
و لا كفّارة
في شقّ المرأة الثوب، و حرّمه ابن إدريس[3] مطلقاً على الرجل و
المرأة، و استحبّ الكفّارة على الرجل، و جوّز الشيخان[4] شقّ الثوب
في موت الأب و الأخ.
و في رواية
حنان[5] لا بأس بشقّ الجيب على القريب، و شقّ المرأة على زوجها.
و لو تزوّج
في العدّة أو بذات البعل فارق، و كفّر بخمسة أصيع دقيقاً، و قال المرتضى[6] في ذات
البعل: يتصدّق بخمسة دراهم؛ لرواية أبي بصير[7] عن الصادق
عليه السَّلام، و ابن[8] إدريس[9] يستحبّ
الكفّارة.
و قال الشيخ[10]: لو نام عن
العشاء حتّى ينتصف الليل قضاها، و أصبح