responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 178

و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب كبيرة عند الشيخ [1]، و الرواية [2] به ضعيفة. و الأقرب عدم الفرق بين الكلّ و البعض، و الجزّ و الحلق و الإحراق.

و يحتمل إلحاق الجزّ في غير المصاب به بطريق الأولى.

و لو نتفته في المصاب فكفّارة يمين و إن كان بعضه. و كذا خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه لموت ولده، أو زوجته خاصّة، و إن كانت متعة، أمّا الأمة فلا.

و لا كفّارة في شقّ المرأة الثوب، و حرّمه ابن إدريس [3] مطلقاً على الرجل و المرأة، و استحبّ الكفّارة على الرجل، و جوّز الشيخان [4] شقّ الثوب في موت الأب و الأخ.

و في رواية حنان [5] لا بأس بشقّ الجيب على القريب، و شقّ المرأة على زوجها.

و لو تزوّج في العدّة أو بذات البعل فارق، و كفّر بخمسة أصيع دقيقاً، و قال المرتضى [6] في ذات البعل: يتصدّق بخمسة دراهم؛ لرواية أبي بصير [7] عن الصادق عليه السَّلام، و ابن [8] إدريس [9] يستحبّ الكفّارة.

و قال الشيخ [10]: لو نام عن العشاء حتّى ينتصف الليل قضاها، و أصبح‌


[1] النهاية: ص 573.

[2] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582.

[3] السرائر: ج 3 ص 78.

[4] النهاية: ص 573، المقنعة: ص 573.

[5] وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 582.

[6] الانتصار: ص 166.

[7] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 585.

[8] في باقي النسخ: و قال ابن.

[9] السرائر: ج 3 ص 77.

[10] النهاية: ص 572.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست