اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 169
اليمين بهما فيزول بزوال أحدهما.
و الإضافة
إلى العبد تقتضي التمليك، إن قلنا يملك، و إن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب
إليه كالدابة، إعمالًا للفظ في مجازه عند تعذّر الحقيقة، و حمله على ما سيملكه بعد
عتقه أو كتابته، اقتصاراً على الحقيقة الممكنة في الجملة، بخلاف الدابة فإنّه لا
يتصوّر لها ملك.
قاعدة [حكم الصفة في
اليمين]
الصفة قيد
في الموصوف، فلو زالت فلا يمين، و لو جامعت الإشارة فالوجهان. فلو حلف لا يلبس
قميصاً ففتقه و اتزر به لم يحنث، و لو ارتدى به أو اتّزر به قبل فتقه فالأقرب
الزوال؛ لأنّه ليس لبس مثله. و لو قال هذا القميص ففتقه ثمّ لبس[1] فكما مرّ.
و لو قال
هذا الثوب و هو قميص، فارتدى به مفتوقاً أو غيره فوجهان أيضاً، من تغليب الإشارة،
و من أنّه قميص في الواقع، فينصرف إلى لبس مثله. و كذا لو قال لحم سخلة فتكبر أو
عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ[2]، و قال القاضي[3] و الفاضل[4]: يحنث لو
حلف على حنطة معيّنة فأكلها خبزاً، و كذا لو غيّر الدقيق فخبزه، إذ الحنطة لا تؤكل
غالباً إلّا خبزاً.
أمّا لو كان
التغيّر بالاستحالة كالبيضة تصير فرخاً و الحبّ زرعاً فلا حنث.
و لو زالت
الصفة ثمّ عادت، عادت اليمين كالسفينة تنقض ثمّ تعاد.