responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 169

اليمين بهما فيزول بزوال أحدهما.

و الإضافة إلى العبد تقتضي التمليك، إن قلنا يملك، و إن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابة، إعمالًا للفظ في مجازه عند تعذّر الحقيقة، و حمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته، اقتصاراً على الحقيقة الممكنة في الجملة، بخلاف الدابة فإنّه لا يتصوّر لها ملك.

قاعدة [حكم الصفة في اليمين]

الصفة قيد في الموصوف، فلو زالت فلا يمين، و لو جامعت الإشارة فالوجهان. فلو حلف لا يلبس قميصاً ففتقه و اتزر به لم يحنث، و لو ارتدى به أو اتّزر به قبل فتقه فالأقرب الزوال؛ لأنّه ليس لبس مثله. و لو قال هذا القميص ففتقه ثمّ لبس [1] فكما مرّ.

و لو قال هذا الثوب و هو قميص، فارتدى به مفتوقاً أو غيره فوجهان أيضاً، من تغليب الإشارة، و من أنّه قميص في الواقع، فينصرف إلى لبس مثله. و كذا لو قال لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند الشيخ [2]، و قال القاضي [3] و الفاضل [4]: يحنث لو حلف على حنطة معيّنة فأكلها خبزاً، و كذا لو غيّر الدقيق فخبزه، إذ الحنطة لا تؤكل غالباً إلّا خبزاً.

أمّا لو كان التغيّر بالاستحالة كالبيضة تصير فرخاً و الحبّ زرعاً فلا حنث.

و لو زالت الصفة ثمّ عادت، عادت اليمين كالسفينة تنقض ثمّ تعاد.


[1] في «ق» و «ز»: لبسه.

[2] المبسوط: ج 6 ص 240.

[3] المهذب: ج 2 ص 419.

[4] المختلف: ج 2 ص 657.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست