اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 168
و المساكنة، دون ما لا ينسب، كالدخول و البيع، و في التطيّب وجهان،
فلو حلف لا سكنت هذه الدار و هو ساكن بها وجب التحوّل في الحال، و إن بقي رحله لا
للسكنى، بخلاف ما لو قال لا دخلت هذه الدار و هو فيها، أو لا بعت و قد باع بخيار
فاستمر عليه، أو لا تزوّجت و له زوجة فلم يطلقها.
قاعدة: كلّما اتّحد مدلول
اللفظ حمل عليه،
كالرجل و
المرأة و الإنسان و البعير و الشاة، و إن تعدّد مشتركاً و نوى فرداً أو جميع
الأفراد حمل على المنوي، و لو لم ينو شيئاً منها، بنى على استعمال المشترك في
حقائقه و عدمه.
و لو اشترك
بين اللغة و الشرع أو العرف رجّح الشرعي، ثمّ العرفي العامّ، ثمّ العرفي الخاصّ. و
لو تعارض الشرع و العرف، فالظاهر ترجيح الشرع، إلّا مع جهل الحالف، فينصرف إلى ما
يعلمه من الثلاثة، فالرأس لغة عام، و عرفاً خاصّ بالانعام، فلا يحنث برأس الطير و
الحوت و ماء النهر لغة لجميعه، و في العرف في النفي لبعضه، و في الإثبات تردّد.
و لو كان له
حقيقة و مجاز حمل على الحقيقة، إلّا أن يغلب المجاز؛ لشهرته فيحمل عليه، كالرواية
للمزادة و قد كانت للبعير.
درس 153
قاعدة [حكم الإضافة و
الإشارة في اليمين]
الإضافة
تتخصّص بالمضاف إليه، كدار زيد و سرج الدابة. و الإشارة تتخصّص بالمشار إليه، فلو
تبدّلت الإضافة زالت اليمين، بخلاف ما أشار إليه.
و لو جمع
بين الإضافة و الإشارة، كدار زيد هذه و لم ينو إحداهما، فالأقرب تغليب الإشارة
فتبقى اليمين و إن زال ملكه، و يحتمل تغليب الإضافة؛ لربط
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 168